ـــــــــــــــــــــــــــ
السؤال : هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة، ثم تبيّن بعد الفجر بطلان الغسل؛ لوجود حاجب، مع عدم العلم به؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- الظاهر يصح صومه .
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
 السيّد أبو القاسم الخوئي:  
ج- لا يبطل الصوم في مفروض السؤال، والله العالم. 
(الصراط، ج 1، س 361). 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:  
ج- اذا كان جاهلًا بوجود الحاجب؛ فصومه صحيح.
(الموقع الإليكتروني).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:  
ج- لا يبطل الصوم.
(هداية السائل، م ١١٧).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:  
ج- لا يبطل الصوم في مفروض السؤال. 
(مسائل وردود، ج 1، م 158). 
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض: 
ج- لا يبطل صومه لكن صلاته التي صلاها بذاك الغسل لابد من إعادتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي: 
ج- لا يبطل؛ لأنّه لم يتعمّد البقاء على الجنابة.
(الاستفتاءات، ج 2، ص 141، س 358).  
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد الخراساني: 
ج- لا يبطل صومه في مفروض السؤال .
(استفتاء خاص)ّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق