ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
كيف يتم تطهير مخرج البول حال التخلي؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج ـ لا يطهر مخرج البول بغير الماء ولو غسل في الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال البول كفاه ولكن يلزم غسله بالماء القليل مرتين والأفضل غسله ثلاثاً.
- المسائل م 70 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج ـ غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل.
- المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ يجب غسل مخرج البول مرتين، والثلاث أفضل ، ولا تكفي إزالة النجاسة بغير الماء.
- العبادات -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج ـ لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء. ويجب صب الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين في القليل ومرة في غيره.
- المنهاج ج1م 43 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة.
- المنهاج ج1م 64 -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر.
- المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر.
- المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج ـ لايطهر مخرج البول بغير الماء، ولو غسل في الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال البول كفاه، ولكن يلزم غسله بالماء القليل مرتين والأفضل غسله ثلاثاً.
- المسائل م 70 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر.
- المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوباً ، وتكفي المرة بغير القليل. كما لابد من استيلاء الماء عليه، بنحو يصدق عليه الغسل عرفاً.
- المنهج ج 1 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ الأحوط وجوباً غسله بالماء القليل مرتين.و لا يَطهُر مخرج البول بغير الماء.
- الموقع الإلكتروني -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج ـ يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط بما يسمى غسلا ، ولابد من الفصل بين الغسلتين.
- التقوى ج1م 305 -
ــــــــــــــــــــــــ
الميرزا الاحقاقي
ج ـ يجب تطهير مخرج البول بالماء فقط دون غيره ، والأحوط غسله مرتين ولو بقطرتين.
- الشريعة ج1م 228 -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر