السبت، 21 مارس 2026

تأخير أو تبديل زكاة الفطرة

 


السؤال 1

هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

الميرزا الإحقاقي

ج ـ إذا أخّرها إلى بعد صلاة العيد أثم، ولم تُحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة.

 احكام الشريعة، م ١٦٠٩.

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ تقديمها على صلاة العيد.

منهاج الصالحين، ج 1. 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي 

ج ـ الأحوط إخراجها أو عزلها قبل الصلاة.

منهاج الصالحين، ج 1، م ١١٧٨.

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي

ج ـ الأحوط وجوبًا عدم تأخيرها.

-استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني 

ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد.

منهاج الصالحين، ج 1، م 1356.

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين

ج ـ الأحوط أن لا يؤخّر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد.

كلمة التقوى، ج 1، م ٢٨٥. 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي  السيستاني

ج ـ الأحوط ـ لزومًا ـ عدم تأخيرها.

منهاج الصالحين، ج 1.  

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج ـ الأحوط "استحبابًا" أن يدفع فطرته للمستحقّ قبل صلاة العيد

 المسائل الإسلامية، م ٢١٥٣. 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج ـ الأحوط "استحبابًا" أن يدفع فطرته للمستحقّ قبل صلاة العيد.

المسائل الإسلامية، م 2164.

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر

ج ـ الأحوط "وجوبًا" إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد.

المنهج، ج 1. 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج ـ لا يجوز تأخيرها.

منهاج الصالحين ج 1، م ٩٠.

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج ـ الأحوط إخراجها قبل الصلاة.

أحكام العبادات،  ج1،  ص 455، م 12.

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني

ج ـ الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد.

(استفتاء)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2

إذا عزل المكلف الفطرة في مال هل يجوز تبديلها بمال آخر؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخرللفطرة.

-المسائل م 2167-

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد السيستاني 

ج ـ إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها.

 - المنهاج ج1م 1183-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ اذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها.

 - العروة ص١٣١ ج٢-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم

ج ـ إذا عزلها لم يجزله تبديلها بغيره.

- المنهاج ج1م 114 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد

ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها.

- المنهاج ج1م 1181-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

ج ـ لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخر للفطرة .

- المسائل م 2156 -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها .

- المنهاج ج1م 1181-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها.

- المنهاج ج1م93-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني

ج ـ إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها.

- المنهاج  ج1م 1359-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر

ج ـ اذا عزلها تعينت, فلا يجوز له تبديلها.

- المنهج ج 1 م 278 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي

ج ـ لوعزلها تعينت ولا يجوز تبديلها.

-استفتاء خاص -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين

ج ـ لم يجز له ان يبدلها بعد العزل بعين أخرى.

- التقوى ج1م 289-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الجمعة، 20 مارس 2026

غسل عيد الفطر المبارك

  


السؤال 1

ما هو وقت غسل عيد الفطر وإلى أي وقت يمتد؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيد صادق الشيرازي 

ج- وقته من أذان الصبح إلى الغروب والأفضل إتيانه قبل صلاة العيد.

(المسائل)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج- وقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم

ج-وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الشيرازي 

ج- وقته من أذان الصبح إلى الغروب، والأفضل إتيانه قبل صلاة العيد.

(المسائل)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج- وقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج- وقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر، والأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج- وقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة. الظاهر امتداده إلى الغروب وان كان الأحوط اتيانه من الزوال إلى الغروب رجاء.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج- وقته من طلوع الفجر الى الغروب على الأقوى، والأولى أن يأتي به قبل صلاة العيد.

 (التقوى)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني

ج- وقته من الفجر الى زوال الشمس ولا بد من الاتيان به قبل الصلاة.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الإحقاقي

ج- وقته من طلوع الفجر إلى الزوال.

(الشريعة)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني

ج- وقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء.

(الوسيلة)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2

هل يجزئ غُسلُ يوم العيد عن الوضوء؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

١- الميرزا عبد الرسول الإحقاقي

ج- لا يجزئ عن الوضوء.

(أحكام الشريعة، م١٢٢٦)

ــــــــــــــــــــــــ

٢- السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٩)

ــــــــــــــــــــــــ

٣- السيّد علي الخامنئي

ج- لا يجزئ غير غُسل الجنابة عن الوضوء.

(أجوبة الاستفتاءات، م١٨٨)

ــــــــــــــــــــــــ

٤- الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٧)

ــــــــــــــــــــــــ

٥- السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٧٣)

ــــــــــــــــــــــــ

٦- السيّد محمد صادق الروحاني

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٧٣)

ــــــــــــــــــــــــ

٧- الشيخ محمد أمين زين الدين

ج- يجزئ عن الوضوء.

(كلمة التقوى، ج١، م٨١٠)

ــــــــــــــــــــــــ 

٨- السيّد علي السيستاني

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٧)

ــــــــــــــــــــــــ

٩- السيّد صادق الشيرازي

ج- لا يجزئ عن الوضوء.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

١٠- السيّد محمد الشيرازي

ج- لا يجزئ عن الوضوء.  

(المسائل الإسلامية، م٦٨٤)

ــــــــــــــــــــــــ

١١- السيّد محمد محمد صادق الصدر

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهج الصالحين، ج١، م٣٩٥) 

ــــــــــــــــــــــــ

١٢- الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٣)

ــــــــــــــــــــــــ

١٣- السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- يجزئ عن الوضوء.

(العبادات، ص٧٤)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الخميس، 19 مارس 2026

وقت إخراج الزكاة وفطرة المدعو ليلة العيد

  


السؤال 1

ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة، وما هو حكم تأخيرها عن وقتها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيد محمد سعيد الحكيم

1) وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن الزوال، والافضل ـ بل الأحوط استحباباً ـ تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيه.

2) فإذا مضى الزوال ولم يخرجه، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤدّيها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد صادق الشيرازي

1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم على الاحوط استحباباً أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد ولكن إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخّر دفعها إلى الظهر.

2) وإذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالاحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.

"المسائل الإسلامية "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

1) تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها.

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم ـ على الأحوط استحباباً ـ أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر.

2) إذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالأحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.

"المسائل الإسلامية "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

1) وقت وجوب الفطرة هو ليلة العيد مع توفر الشرائط المذكورة إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد، ولو اراد أن يصلي العيد فالأحوط إخراجها قبل الصلاة.

2) فإن أخّر ذلك فإن كان قد عزلها دفعها بنية الفطرة، وإلاّ فالأحوط وجوباً دفعها ايضاً ولا يقصد الأداء أو القضاء.

"أحكام العبادات"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

1) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، 

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ التبريزي

1) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال،

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحباباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الفياض

1) وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد، ويمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، ولا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. نعم، من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.

2) وأما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط - استحبابا - الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الوحيد الخرساني

1) وقت اخراجها طلوع الفجر" تحديد مبدء وقت الاخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل اشكال" . من يوم العيد، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال.

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي،فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - وجوبا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة."منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي

س) ما هو وقت إخراجها لمن لم يُصلّ العيد؟ 

ج) وقت إخراج زكاة الفطرة من ليلة العيد إلى الزوال من يومه والأحوط إخراجها قبل الصلاة لمن يريد أن يؤدّيها.


س) لقد نسينا زكاة الفطرة فماذا يكون حكمها؟

ج) إذا لم تدفع زكاة الفطرة فلا تسقط فيجب إخراجها، ولكن بدون قصد الأداء أو القضاء.

"الموقع"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخميني

1) هو دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته.

2) فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء والقضاء.

"تحرير الوسيلة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين

1) وقت وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة الفطر على الأحوط، واما وقت إخراجها فهو يوم الفطر، ويستمر وقت إخراج زكاة الفطرة إلى زوال الشمس من نهار يوم الفطر، ولكن الأحوط أن لا يؤخر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد، وان صلاة في أول وقتها.

2) وإن خرج الوقت، وإذا هو لم يدفع الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس وخرج وقتها، فالأقوى عدم سقوطها عنه فيجب عليه دفعها، والأحوط له أن يؤديها بقصد القربة ولا يتعرض عند الدفع لنية الأداء والقضاء.

"كلمة التقوى"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين العصفور

1) تجب بهلال شوال على الأظهر، ويمتد إلى زوال الشمس أو إلى ما قبل الصلاة إن كان هناك صلاة تقام.

2) لا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها وإن تأخر الدفع فيأثم بدون ذلك ولا تصير فطرة بل صدقة، وفي إجزائها إشكال.

"سداد العباد "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال 2

إذا دعا شخص شخصًا للإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطرة يوم العيد، علمًا أنه أفطر عنده ثم غادر المنزل؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- إذا لم يبق عنده ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب عليه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- نزول الضيف قبل غروب ليلة العيد يوجب فطرته على المضيف، لكن بشرط صدق الاعالة يعني كونه عيالًا له، بان يكون بانيًا على البقاء عنده مدة كليلتين او ثلاث، أما مجرد الأكل والذهاب من دون صدق العيلولة عليه فلا يستلزم ذلك سواء كان قد اتى بدعوة ام بدون دعوة، واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وان كان مدعواً قبل ذلك.

(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- لا يجب.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- مجرد صرف الإفطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم.

(صراط النجاة،ج٣، س ٣٤٩)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته.

(منهاج الصالحين، ج١، م ٨٤)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد وبرضاه ويستمر بقاؤه حتى دخول هلال شوال، شريطة أن يصدق عليه أنه يعوله، كأن يكون بقاؤه عنده مدة كافية سابقة على ليلة العيد أو لاحقة عليها، والأحوط استحبابًا دفع فطرة الضيف الذي يكون عنده في ليلة العيد مطلقاً، أما الضيف الذي ينزل عليه بعد غروب ليلة العيد فلا تجب فطرته على المضيِّف، وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.

(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- مع صدق العيلولة تجب.

(تعليقة العروة، ج٢ ص٢٣٤)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأربعاء، 18 مارس 2026

زكاة الفطرة والصدقة والخمس

  


السؤال 1

هل يجوز إضافة مبلغ زائد على زكاة الفطرة بنية الصدقة ، مثلآ كان مبلغ زكاة الفطرة (20) فعزل مبلغ (25)، منها (20) بنية زكاة الفطرة والباقي بنية الصدقة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- لا يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يجوز له ذلك ، و يعطيه الله تعالى أجر و ثواب الاثنين ان شاء الله تعالى.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- لا يتحقق العزل بذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان، والله العالم.

(صراط النجاة، ج٣، م ٣٥٢)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض

ج- نعم يجوز.

 (استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي

ج- لا إشكال فيه إن شاء الله.

(الموقع الإلكتروني). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- يجوز ذلك في مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- لا إشكال فيما كان العزل في الازيد فطرة نفسه وشيء مربوط بالفقير.

(الموسوعة، ج٣٢، ص٣٩٢)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2

هل يجب على من لا يخمِّس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- نعم يجب الخمس.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- لا يجب ذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- إذا أراد أن يخرج زكاة الفطرة من مال متعلّق للخمس؛ فلا بدّ له أن يخمِّسه، ثمّ يخرج منه زكاة الفطرة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة.

(الصراط، ج ٢، س ٥٧٧)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- إذا أخرج المكلّف الفطرة من مال مخمس، أو من مال لم تمضِ عليه سنة واحدة فلا يجب الخمس.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يجب أن تكون زكاة الفطرة من مال مخمَّس، فإذا كان دافع الزكاة أمواله مخمّسة فلا حاجة لذلك، وإلا فيجب تخميس مبلغ الزكاة قبل دفعها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- يجب عليه الخمس.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا دفع من أرباح السنة التي لم يمض عليها سنة فلا يجب عليه أن يخرج خمس ما يدفعه زكاة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- الخمس واجب في كلّ المال، فإذا لم يسعه تخميس كلّ ماله الآن، فليخمس مقدار زكاة الفطرة، ثمّ بعد ذلك يخمِّس سائر أمواله.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:  

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الثلاثاء، 17 مارس 2026

زكاة الفطر عن الخادمة والسائق

   



السؤال 1

هل يجب عليّ إخراج زكاة الفطرة عن الخادمة الذي تعمل عندي، واعطيها راتبًا شهريًا؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- إذا كان هناك نحو من التبعية والإعالة فيجب عليكم الفطرة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب زكاتها على من يعولها عرفًا، وتشخيص ذلك على عهدة المكلف والضابطة صدق كونها ممن يعوله المكلف عرفًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- إذا ينفقُ عليهِا مضافًا إلى راتبهِا سواءٌ ينفق عليهِا بالتبرعِ أوْ بالشرطِ في ضمنِ عقدِ الإجارةِ فيجب، أما إذا لمْ ينفقْ بلْ يعطيهُا الراتبُ وهي بالراتبِ تنفقُ على نفسهِا فلا يجب.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- تعد من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم، والله العالم.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- إذا كانت من ضمن عيالك يجب اخراج الزكاة عنها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يجب إذا صدق عليها انها من العيال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- إذا كان يدفع نفقتها يجب، وأما إذا كان يدفع لها بمقدار نفقتها فلا يجب.

(المسائل الإسلامية، ج١، م٢١٣٦)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا كنت متكفلًا بمعيشتها نعم يجب دفع الزكاة عنها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- إذا كانت الخادمة تعيش في بيت رب العائلة، وتأكل من مائدته، فهي تعد من العائلة عرفًا، وعليه فطرتها.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال 2

هل يجب عليّ إخْراجُ زكاة الفطرة عنْ السائق الذي يعمل عندي، وادفعْ له راتبًا شهريًا، وادفعْ عنهُ أُجْرةَ المسكن الذي يعيشُ فيه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- الظاهر أنه ليس من العيال، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة عنه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب زكاته على من يعوله عرفًا، وتشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونه ممن يعوله المكلف عرفًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- إذا ينفقُ عليهِ مضافا إلى راتبهِ سواءٌ ينفق عليهِ بالتبرعِ أوْ بالشرطِ في ضمنِ عقدِ الإجارةِ فيجب، أما إذا لمْ ينفقْ بلْ يعطيهُ الراتبُ وهوَ بالراتبِ ينفقُ على نفسهِ فلا يجب.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- العبرة بصدق العيلولة، فإذا كان متكفلًا بالمسكن فقط فتكون الزكاة بالنسبة بينك وبين السائق.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- الملاك في صدق الاعالة هو: الإنفاق من المعيل على من يعوله بلا مقابل، وأما إذا كان الإنفاق مقابل عمل واجرة فإنه حتى لو كان طعامًا وغذاء فلا يعد إعالة له.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- نعم تجب عليك زكاة فطرته إذا صدق عليه أنه عيال لك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- إن لم يُعتبر عرفًا أنه ممن يعيلهم صاحب البيت فلا تجب عليه فطرته.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظات

• الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

• يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.

الشيخ عادل ال جوهر

الاثنين، 16 مارس 2026

زكاة الفطر إذا الزوجة هي المنفقة أو تشترك في النفقة

 


السؤال 1

هل يَجِبُ على الزَوجةِ زكاةُ الفطْرِ عن زوجِها وأَبْنَائها إِذا كانَتْ هي المنفِقَةَ عليهمْ؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- إذا كانوا معتمدين عليها نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب زكاتهم على من يعولها عرفًا، و

تشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونهم ممن يعوله المكلف عرفًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- نعم كما هو مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا كانوا عيالًا لها كما في مفروض السؤال نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- يجب على المكلَّف أن يدفع الفطرة عن كل من اعتبر عياله عند دخول ليلة العيد، فإن اعتبرت الزوجة كذلك وجب عليها دفع زكاة الفطرة عنهم.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال 2

امرأة متزوجة تعمل وتشارك زوجها في نفقات المنزل، على من تجب زكاة الفطرة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- الزوجة عيال للزوج وزكاة فطرتها عليه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- إذا كانت المرأة في عيلولة زوجها وجب على الزوج دفع زكاته وزكاتها مع القدرة على ذلك، وإن لم تكن في عيلولته ولا عيلولة غيره فعليها دفعها عن نفسها.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- تجب الفطرة على الزوج.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- يجب على كل منهما دفع فطرة نفسه.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- تكون عليهما بالنسبة، ويمكن أن يدفعها أحدهما بطلب من الآخر. 


(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- في فرض السؤال تجب زكاة الفطرة على الزوجين بالنسبة، ويجوز لكل منهما التبرع عن الآخر.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا صدق على كل منهما أنه معيل كانت الزكاة بالنسبة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- إذا كان العرف يرى أن العائلة هي تحت كفالة الزوج فالفطرة واجبة عليه حتى لو كانت الزوجة تتطوع في مساعدته.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظات

• الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

• يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  


الشيخ عادل ال جوهر

الأحد، 15 مارس 2026

على من تجب فطرة الأبناء والبنات المتزوجين في هذه الحالة؟

  


السؤال 1

بنت متزوجة تفطر كل ليلة في رمضان في بيت والدها، وزوجها هو من ينفق عليها. على من تجب زكاة فطرها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- محض الإفطار لا يجعلها من عيال أبيها، أما إذا صدقت التبعية والارتباط بوالدها بنحو تكون من عياله وتبيت عنده ليلة العيد وجبت الزكاة على والدها وإلا فتجب على الزوج.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب فطرتها على من تكون من عياله قبل هلال شوال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- مجرد تناول الإفطار لا يوجب على ابيها دفع زكاة الفطرة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- إذا لم تعد من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة، ففطرتها على زوجها، ومجرد أن يكون إفطارها عند أبيها، لا يكفي صدق العيولة.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- إذا كانت ليلة العيد من الغروب إلى الفجر عند أبيها وتعد من عياله فزكاة فطرتها على أبيها وإن كانت نفقتها على زوجها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- إذا صدق عليها أنها من عيال الأب عرفًا، وجبت زكاة الفطرة على الأب، وأما إذا لم يصدق عليها عرفًا بأنها من عيال الأب فزكاة البنت على زوجها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- في مفروض السؤال فطرتها على زوجها، إلا إذا دعيت للإفطار وبقيت في بيت أبيها ليلة العيد بحيث تعد من عيالهم فحينئذ تجب فطرتها على أبيها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- تجب الفطرة على أبيها إن كانت ضيفة عليه إلى ليلة العيد حسب أحكام فطرة الضيف.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال 2

إذا كان الشخص يقيم في شقة يملكها أبوه، لكنه مستقل في نفقاته، فهل زكاة الفطر تجب عليه أم على أبيه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- لا يجب على الأب في مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب زكاته على من يعوله عرفًا، وتشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونه ممن يعوله المكلف عرفًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- الأحوط وجوبًا عليهما.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- إذا كان هو المعيل لنفسه فقط دون أبيه فزكاة الفطرة عليه، وإذا كان المعيل على نفسه هو وأبيه فعلى الاثنين بالنسبة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- تجب عليه في فرض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا لم يكن الأب معيلًا له فزكاته عليه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- تجب على نفسه، وفقكم الله لمراضيه.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظات

• الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

• يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  


الشيخ عادل ال جوهر