السؤال 1
ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة، وما هو حكم تأخيرها عن وقتها؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
السيد محمد سعيد الحكيم
1) وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن الزوال، والافضل ـ بل الأحوط استحباباً ـ تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيه.
2) فإذا مضى الزوال ولم يخرجه، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤدّيها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.
"منهاج الصالحين"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد صادق الشيرازي
1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم على الاحوط استحباباً أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد ولكن إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخّر دفعها إلى الظهر.
2) وإذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالاحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.
"المسائل الإسلامية "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
1) تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها.
2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.
"منهاج الصالحين"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم ـ على الأحوط استحباباً ـ أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر.
2) إذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالأحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.
"المسائل الإسلامية "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
1) وقت وجوب الفطرة هو ليلة العيد مع توفر الشرائط المذكورة إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد، ولو اراد أن يصلي العيد فالأحوط إخراجها قبل الصلاة.
2) فإن أخّر ذلك فإن كان قد عزلها دفعها بنية الفطرة، وإلاّ فالأحوط وجوباً دفعها ايضاً ولا يقصد الأداء أو القضاء.
"أحكام العبادات"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
1) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال،
2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.
"منهاج الصالحين"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ التبريزي
1) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال،
2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحباباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
"منهاج الصالحين"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
1) وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد، ويمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، ولا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. نعم، من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
2) وأما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط - استحبابا - الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.
"منهاج الصالحين"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد الخرساني
1) وقت اخراجها طلوع الفجر" تحديد مبدء وقت الاخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل اشكال" . من يوم العيد، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال.
2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي،فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - وجوبا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة."منهاج الصالحين"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
س) ما هو وقت إخراجها لمن لم يُصلّ العيد؟
ج) وقت إخراج زكاة الفطرة من ليلة العيد إلى الزوال من يومه والأحوط إخراجها قبل الصلاة لمن يريد أن يؤدّيها.
س) لقد نسينا زكاة الفطرة فماذا يكون حكمها؟
ج) إذا لم تدفع زكاة الفطرة فلا تسقط فيجب إخراجها، ولكن بدون قصد الأداء أو القضاء.
"الموقع"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الخميني
1) هو دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته.
2) فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء والقضاء.
"تحرير الوسيلة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين
1) وقت وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة الفطر على الأحوط، واما وقت إخراجها فهو يوم الفطر، ويستمر وقت إخراج زكاة الفطرة إلى زوال الشمس من نهار يوم الفطر، ولكن الأحوط أن لا يؤخر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد، وان صلاة في أول وقتها.
2) وإن خرج الوقت، وإذا هو لم يدفع الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس وخرج وقتها، فالأقوى عدم سقوطها عنه فيجب عليه دفعها، والأحوط له أن يؤديها بقصد القربة ولا يتعرض عند الدفع لنية الأداء والقضاء.
"كلمة التقوى"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين العصفور
1) تجب بهلال شوال على الأظهر، ويمتد إلى زوال الشمس أو إلى ما قبل الصلاة إن كان هناك صلاة تقام.
2) لا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها وإن تأخر الدفع فيأثم بدون ذلك ولا تصير فطرة بل صدقة، وفي إجزائها إشكال.
"سداد العباد "
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال 2
إذا دعا شخص شخصًا للإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطرة يوم العيد، علمًا أنه أفطر عنده ثم غادر المنزل؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- إذا لم يبق عنده ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب عليه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- نزول الضيف قبل غروب ليلة العيد يوجب فطرته على المضيف، لكن بشرط صدق الاعالة يعني كونه عيالًا له، بان يكون بانيًا على البقاء عنده مدة كليلتين او ثلاث، أما مجرد الأكل والذهاب من دون صدق العيلولة عليه فلا يستلزم ذلك سواء كان قد اتى بدعوة ام بدون دعوة، واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وان كان مدعواً قبل ذلك.
(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- لا يجب.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي
ج- مجرد صرف الإفطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم.
(صراط النجاة،ج٣، س ٣٤٩)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته.
(منهاج الصالحين، ج١، م ٨٤)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد وبرضاه ويستمر بقاؤه حتى دخول هلال شوال، شريطة أن يصدق عليه أنه يعوله، كأن يكون بقاؤه عنده مدة كافية سابقة على ليلة العيد أو لاحقة عليها، والأحوط استحبابًا دفع فطرة الضيف الذي يكون عنده في ليلة العيد مطلقاً، أما الضيف الذي ينزل عليه بعد غروب ليلة العيد فلا تجب فطرته على المضيِّف، وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.
(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي
ج- مع صدق العيلولة تجب.
(تعليقة العروة، ج٢ ص٢٣٤)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام
https://t.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر