السؤال 1
هل يجب عليّ إخراج زكاة الفطرة عن الخادمة الذي تعمل عندي، واعطيها راتبًا شهريًا؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- إذا كان هناك نحو من التبعية والإعالة فيجب عليكم الفطرة.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي
ج- تجب زكاتها على من يعولها عرفًا، وتشخيص ذلك على عهدة المكلف والضابطة صدق كونها ممن يعوله المكلف عرفًا.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- إذا ينفقُ عليهِا مضافًا إلى راتبهِا سواءٌ ينفق عليهِا بالتبرعِ أوْ بالشرطِ في ضمنِ عقدِ الإجارةِ فيجب، أما إذا لمْ ينفقْ بلْ يعطيهُا الراتبُ وهي بالراتبِ تنفقُ على نفسهِا فلا يجب.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي
ج- تعد من عائلته يجب اخراج الفطرة عنهم، والله العالم.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- إذا كانت من ضمن عيالك يجب اخراج الزكاة عنها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- يجب إذا صدق عليها انها من العيال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي
ج- إذا كان يدفع نفقتها يجب، وأما إذا كان يدفع لها بمقدار نفقتها فلا يجب.
(المسائل الإسلامية، ج١، م٢١٣٦)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- إذا كنت متكفلًا بمعيشتها نعم يجب دفع الزكاة عنها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- إذا كانت الخادمة تعيش في بيت رب العائلة، وتأكل من مائدته، فهي تعد من العائلة عرفًا، وعليه فطرتها.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال 2
هل يجب عليّ إخْراجُ زكاة الفطرة عنْ السائق الذي يعمل عندي، وادفعْ له راتبًا شهريًا، وادفعْ عنهُ أُجْرةَ المسكن الذي يعيشُ فيه؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- الظاهر أنه ليس من العيال، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة عنه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي الخامنئي
ج- تجب زكاته على من يعوله عرفًا، وتشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونه ممن يعوله المكلف عرفًا.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- إذا ينفقُ عليهِ مضافا إلى راتبهِ سواءٌ ينفق عليهِ بالتبرعِ أوْ بالشرطِ في ضمنِ عقدِ الإجارةِ فيجب، أما إذا لمْ ينفقْ بلْ يعطيهُ الراتبُ وهوَ بالراتبِ ينفقُ على نفسهِ فلا يجب.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- العبرة بصدق العيلولة، فإذا كان متكفلًا بالمسكن فقط فتكون الزكاة بالنسبة بينك وبين السائق.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- الملاك في صدق الاعالة هو: الإنفاق من المعيل على من يعوله بلا مقابل، وأما إذا كان الإنفاق مقابل عمل واجرة فإنه حتى لو كان طعامًا وغذاء فلا يعد إعالة له.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- نعم تجب عليك زكاة فطرته إذا صدق عليه أنه عيال لك.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- إن لم يُعتبر عرفًا أنه ممن يعيلهم صاحب البيت فلا تجب عليه فطرته.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظات
• الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
• يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
