الثلاثاء، 24 مارس 2026

صوم ستة أيام من شوال



السؤال

هل وردَ ما يدلُ على استحبابِ صومِ ستةِ أيامِ منْ شهرِ شوال؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- لم يرد من طرق روايات أهل البيت "ع"، نعم .. تضمّنت مجاميعنا الحديثية بعض الروايات المروية من طرق أهل السنة استحباب ذلك.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- لا بأس به رجاءً.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- نعم، من اليوم الرابع إلى اليوم التاسع من شهر شوال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- لا بأس به رجاءً.

(الصراط، ج١، م ٣٣٩)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- الروايات الدالّة على استحباب صيام ستة أيام من شوال غير نقية السند، ومن أراد الإتيان به رجاء - متتابعًا أو متفرّقًا ـ فليبدأ فيه بعد مضي ثلاثة أيام من يوم العيد، فإنّه قد ورد في بعض النصوص المعتبرة النهي عن الصيام بعد الفطر ثلاثة أيام؛ معللًا أنّها أيام أكل وشرب.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يُستحبّ من اليوم الرابع إلى التاسع من شهر شوال.

(المسائل الإسلامية، م ١٨٦٦)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- يُستحبّ من اليوم الرابع إلى التاسع من شهر شوال.

(المسائل الإسلامية، م ١٨٥٦)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- لم تثبت.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- نعم، واستحباب صيام ستة أيام تبدأ من الرابع؛ لأنّ الأول حرام، والثاني والثالث مكروه.

(الاستفتاءات، ج 2، ص ١٤٩، س ٣٩٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:  

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  


الشيخ عادل ال جوهر

الاثنين، 23 مارس 2026

التبرع بدفع زكاة الفطرة عن الغير

   



السؤال

هلْ يجوزُ التبرعُ بدفعِ زكاةِ الفطرةِ عنْ الآخرينَ دونَ توكيلِ منهم؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- يجوز التبرع بالفطرة عمَّن كلف بها من دون حاجة لتوكيله.

(منهاج الصالحين، ج١، م١٠٢)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- التبرع بزكاة الفطرة بلا توكيل محل إشكال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- لا يجزي.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- يشكل الإجزاء بدون إذنه.

(تعليقة العروة، ج٢، ص٢٣٥)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- يجوز التبرع بالمال الذي يؤدى زكاة الفطرة ولا یجوز التبرع في الأداء بل یلزم أن یكون الأداء بطلب من تجب الزكاة علیه وإلَّا لم تبرأ ذمته.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- لو قصد التبرع بها عنه أجزاه وسقط عنه على الأقوى.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- لو قصد التبرع بها عنه أجزاه على الأقوى.

(تعليقة العروة، ج٢ ص٢٣٥)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- لا يجزي.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- لو قصد التبرع بها عنه أجزاه على الأقوى وإن كان الأحوط العدم مع عدم الإذن.

(تعليقة العروة، ج٢، ص١٢٧)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظات

• الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

• يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  


الشيخ عادل ال جوهر

الأحد، 22 مارس 2026

تأخير توزيع زكاة الفطرة

  


السؤال

هل يجوز تأخير إيصال زكاة الفطرة بعد جمعها من المؤمنين يوم العيد إلى أكثر من يومين أو ثلاثة؛ من أجل الوصول إلى المستحقين؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- يجوز للقائمين على استلام زكاة الفطرة لكن اللازم القيام بصرف الزكاة وفقا للضوابط الشرعية ويتضح الحال من خلال الأمور التالية:

١- مع تيسر الإيصال للمستحق لايجوز تأخير دفعها وتأجيل ذلك.

٢- لايجوز إعطاء فطرة غير الهاشمي للهاشمي.

٣- الأحوط عدم إعطاء الفقير أقل من صاع من الطعام أو ما بقيمته.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- لا مانع في ذلك، ولكن يجب عدم التهاون في إيصالها إلى الفقير والأحوط وجوبًا تجديد النية عند تسليمها.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- لا يجوز لهم التأخير إلا بإذن الحاكم الشرعي.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يجب دفعها للفقراء عاجلًا، نعم لو أخذوا وكالة من بعض الفقراء في أن يستلموها بالنيابة عنهم جاز لهم التأخر ولكن عليهم أن يسارعوا في ذلك قدر الإمكان.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- لا بد من إيصالها إلى الفقراء. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- يجوز.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:  

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  


الشيخ عادل ال جوهر

السبت، 21 مارس 2026

تأخير أو تبديل زكاة الفطرة

 


السؤال 1

هل يجوز لمن أراد أن يصلّي صلاة العيد أن يؤخّر دفع زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

الميرزا الإحقاقي

ج ـ إذا أخّرها إلى بعد صلاة العيد أثم، ولم تُحسب من الفطرة، بل تكون صدقة غير واجبة.

 احكام الشريعة، م ١٦٠٩.

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ تقديمها على صلاة العيد.

منهاج الصالحين، ج 1. 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي 

ج ـ الأحوط إخراجها أو عزلها قبل الصلاة.

منهاج الصالحين، ج 1، م ١١٧٨.

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي

ج ـ الأحوط وجوبًا عدم تأخيرها.

-استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني 

ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد.

منهاج الصالحين، ج 1، م 1356.

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين

ج ـ الأحوط أن لا يؤخّر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد.

كلمة التقوى، ج 1، م ٢٨٥. 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي  السيستاني

ج ـ الأحوط ـ لزومًا ـ عدم تأخيرها.

منهاج الصالحين، ج 1.  

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج ـ الأحوط "استحبابًا" أن يدفع فطرته للمستحقّ قبل صلاة العيد

 المسائل الإسلامية، م ٢١٥٣. 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج ـ الأحوط "استحبابًا" أن يدفع فطرته للمستحقّ قبل صلاة العيد.

المسائل الإسلامية، م 2164.

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر

ج ـ الأحوط "وجوبًا" إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد.

المنهج، ج 1. 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج ـ لا يجوز تأخيرها.

منهاج الصالحين ج 1، م ٩٠.

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج ـ الأحوط إخراجها قبل الصلاة.

أحكام العبادات،  ج1،  ص 455، م 12.

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني

ج ـ الأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد.

(استفتاء)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2

إذا عزل المكلف الفطرة في مال هل يجوز تبديلها بمال آخر؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخرللفطرة.

-المسائل م 2167-

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد السيستاني 

ج ـ إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها.

 - المنهاج ج1م 1183-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ اذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها.

 - العروة ص١٣١ ج٢-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم

ج ـ إذا عزلها لم يجزله تبديلها بغيره.

- المنهاج ج1م 114 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد

ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها.

- المنهاج ج1م 1181-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

ج ـ لا يجوز أن يتصرف فيها ويأخذها لنفسه ويضع بدلها مالاً آخر للفطرة .

- المسائل م 2156 -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها .

- المنهاج ج1م 1181-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج ـ إذا عزلها تعينت، فلا يجوز تبديلها.

- المنهاج ج1م93-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني

ج ـ إذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها.

- المنهاج  ج1م 1359-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر

ج ـ اذا عزلها تعينت, فلا يجوز له تبديلها.

- المنهج ج 1 م 278 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي

ج ـ لوعزلها تعينت ولا يجوز تبديلها.

-استفتاء خاص -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين

ج ـ لم يجز له ان يبدلها بعد العزل بعين أخرى.

- التقوى ج1م 289-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الجمعة، 20 مارس 2026

غسل عيد الفطر المبارك

  


السؤال 1

ما هو وقت غسل عيد الفطر وإلى أي وقت يمتد؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيد صادق الشيرازي 

ج- وقته من أذان الصبح إلى الغروب والأفضل إتيانه قبل صلاة العيد.

(المسائل)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج- وقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم

ج-وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الشيرازي 

ج- وقته من أذان الصبح إلى الغروب، والأفضل إتيانه قبل صلاة العيد.

(المسائل)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج- وقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج- وقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر، والأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج- وقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة. الظاهر امتداده إلى الغروب وان كان الأحوط اتيانه من الزوال إلى الغروب رجاء.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج- وقته من طلوع الفجر الى الغروب على الأقوى، والأولى أن يأتي به قبل صلاة العيد.

 (التقوى)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني

ج- وقته من الفجر الى زوال الشمس ولا بد من الاتيان به قبل الصلاة.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الإحقاقي

ج- وقته من طلوع الفجر إلى الزوال.

(الشريعة)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني

ج- وقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء.

(الوسيلة)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2

هل يجزئ غُسلُ يوم العيد عن الوضوء؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

١- الميرزا عبد الرسول الإحقاقي

ج- لا يجزئ عن الوضوء.

(أحكام الشريعة، م١٢٢٦)

ــــــــــــــــــــــــ

٢- السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٩)

ــــــــــــــــــــــــ

٣- السيّد علي الخامنئي

ج- لا يجزئ غير غُسل الجنابة عن الوضوء.

(أجوبة الاستفتاءات، م١٨٨)

ــــــــــــــــــــــــ

٤- الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٧)

ــــــــــــــــــــــــ

٥- السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٧٣)

ــــــــــــــــــــــــ

٦- السيّد محمد صادق الروحاني

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٧٣)

ــــــــــــــــــــــــ

٧- الشيخ محمد أمين زين الدين

ج- يجزئ عن الوضوء.

(كلمة التقوى، ج١، م٨١٠)

ــــــــــــــــــــــــ 

٨- السيّد علي السيستاني

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٧)

ــــــــــــــــــــــــ

٩- السيّد صادق الشيرازي

ج- لا يجزئ عن الوضوء.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

١٠- السيّد محمد الشيرازي

ج- لا يجزئ عن الوضوء.  

(المسائل الإسلامية، م٦٨٤)

ــــــــــــــــــــــــ

١١- السيّد محمد محمد صادق الصدر

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهج الصالحين، ج١، م٣٩٥) 

ــــــــــــــــــــــــ

١٢- الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- يجزئ عن الوضوء.

(منهاج الصالحين، ج١، م٣٣٣)

ــــــــــــــــــــــــ

١٣- السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- يجزئ عن الوضوء.

(العبادات، ص٧٤)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الخميس، 19 مارس 2026

وقت إخراج الزكاة وفطرة المدعو ليلة العيد

  


السؤال 1

ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة، وما هو حكم تأخيرها عن وقتها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيد محمد سعيد الحكيم

1) وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن الزوال، والافضل ـ بل الأحوط استحباباً ـ تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيه.

2) فإذا مضى الزوال ولم يخرجه، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤدّيها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد صادق الشيرازي

1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم على الاحوط استحباباً أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد ولكن إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخّر دفعها إلى الظهر.

2) وإذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالاحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.

"المسائل الإسلامية "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

1) تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها.

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم ـ على الأحوط استحباباً ـ أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر.

2) إذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالأحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.

"المسائل الإسلامية "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

1) وقت وجوب الفطرة هو ليلة العيد مع توفر الشرائط المذكورة إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد، ولو اراد أن يصلي العيد فالأحوط إخراجها قبل الصلاة.

2) فإن أخّر ذلك فإن كان قد عزلها دفعها بنية الفطرة، وإلاّ فالأحوط وجوباً دفعها ايضاً ولا يقصد الأداء أو القضاء.

"أحكام العبادات"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

1) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، 

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ التبريزي

1) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال،

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحباباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الفياض

1) وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد، ويمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، ولا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. نعم، من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.

2) وأما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط - استحبابا - الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الوحيد الخرساني

1) وقت اخراجها طلوع الفجر" تحديد مبدء وقت الاخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل اشكال" . من يوم العيد، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال.

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي،فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - وجوبا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة."منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي

س) ما هو وقت إخراجها لمن لم يُصلّ العيد؟ 

ج) وقت إخراج زكاة الفطرة من ليلة العيد إلى الزوال من يومه والأحوط إخراجها قبل الصلاة لمن يريد أن يؤدّيها.


س) لقد نسينا زكاة الفطرة فماذا يكون حكمها؟

ج) إذا لم تدفع زكاة الفطرة فلا تسقط فيجب إخراجها، ولكن بدون قصد الأداء أو القضاء.

"الموقع"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخميني

1) هو دخول ليلة العيد، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته.

2) فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء والقضاء.

"تحرير الوسيلة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين

1) وقت وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة الفطر على الأحوط، واما وقت إخراجها فهو يوم الفطر، ويستمر وقت إخراج زكاة الفطرة إلى زوال الشمس من نهار يوم الفطر، ولكن الأحوط أن لا يؤخر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد، وان صلاة في أول وقتها.

2) وإن خرج الوقت، وإذا هو لم يدفع الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس وخرج وقتها، فالأقوى عدم سقوطها عنه فيجب عليه دفعها، والأحوط له أن يؤديها بقصد القربة ولا يتعرض عند الدفع لنية الأداء والقضاء.

"كلمة التقوى"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين العصفور

1) تجب بهلال شوال على الأظهر، ويمتد إلى زوال الشمس أو إلى ما قبل الصلاة إن كان هناك صلاة تقام.

2) لا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها وإن تأخر الدفع فيأثم بدون ذلك ولا تصير فطرة بل صدقة، وفي إجزائها إشكال.

"سداد العباد "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال 2

إذا دعا شخص شخصًا للإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطرة يوم العيد، علمًا أنه أفطر عنده ثم غادر المنزل؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- إذا لم يبق عنده ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب عليه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- نزول الضيف قبل غروب ليلة العيد يوجب فطرته على المضيف، لكن بشرط صدق الاعالة يعني كونه عيالًا له، بان يكون بانيًا على البقاء عنده مدة كليلتين او ثلاث، أما مجرد الأكل والذهاب من دون صدق العيلولة عليه فلا يستلزم ذلك سواء كان قد اتى بدعوة ام بدون دعوة، واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وان كان مدعواً قبل ذلك.

(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- لا يجب.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- مجرد صرف الإفطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم.

(صراط النجاة،ج٣، س ٣٤٩)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته.

(منهاج الصالحين، ج١، م ٨٤)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد وبرضاه ويستمر بقاؤه حتى دخول هلال شوال، شريطة أن يصدق عليه أنه يعوله، كأن يكون بقاؤه عنده مدة كافية سابقة على ليلة العيد أو لاحقة عليها، والأحوط استحبابًا دفع فطرة الضيف الذي يكون عنده في ليلة العيد مطلقاً، أما الضيف الذي ينزل عليه بعد غروب ليلة العيد فلا تجب فطرته على المضيِّف، وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.

(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- مع صدق العيلولة تجب.

(تعليقة العروة، ج٢ ص٢٣٤)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأربعاء، 18 مارس 2026

زكاة الفطرة والصدقة والخمس

  


السؤال 1

هل يجوز إضافة مبلغ زائد على زكاة الفطرة بنية الصدقة ، مثلآ كان مبلغ زكاة الفطرة (20) فعزل مبلغ (25)، منها (20) بنية زكاة الفطرة والباقي بنية الصدقة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- لا يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يجوز له ذلك ، و يعطيه الله تعالى أجر و ثواب الاثنين ان شاء الله تعالى.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- لا يتحقق العزل بذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان، والله العالم.

(صراط النجاة، ج٣، م ٣٥٢)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض

ج- نعم يجوز.

 (استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي

ج- لا إشكال فيه إن شاء الله.

(الموقع الإلكتروني). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- يجوز ذلك في مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- لا إشكال فيما كان العزل في الازيد فطرة نفسه وشيء مربوط بالفقير.

(الموسوعة، ج٣٢، ص٣٩٢)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2

هل يجب على من لا يخمِّس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- نعم يجب الخمس.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- لا يجب ذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- إذا أراد أن يخرج زكاة الفطرة من مال متعلّق للخمس؛ فلا بدّ له أن يخمِّسه، ثمّ يخرج منه زكاة الفطرة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة.

(الصراط، ج ٢، س ٥٧٧)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- إذا أخرج المكلّف الفطرة من مال مخمس، أو من مال لم تمضِ عليه سنة واحدة فلا يجب الخمس.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يجب أن تكون زكاة الفطرة من مال مخمَّس، فإذا كان دافع الزكاة أمواله مخمّسة فلا حاجة لذلك، وإلا فيجب تخميس مبلغ الزكاة قبل دفعها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- يجب عليه الخمس.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا دفع من أرباح السنة التي لم يمض عليها سنة فلا يجب عليه أن يخرج خمس ما يدفعه زكاة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- الخمس واجب في كلّ المال، فإذا لم يسعه تخميس كلّ ماله الآن، فليخمس مقدار زكاة الفطرة، ثمّ بعد ذلك يخمِّس سائر أمواله.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:  

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر