💠
السؤال :
من فاتته صلاة في أماكن
التخيير كما في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو كربلاء ولم يخرج من ذلك المكان فهل يكون في القضاء مُخَيَّرًا بين القصر والإتمام؟
من فاتته صلاة في أماكن
التخيير كما في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، أو كربلاء ولم يخرج من ذلك المكان فهل يكون في القضاء مُخَيَّرًا بين القصر والإتمام؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي:
ج– نعم، يكون مخيّرا في القضاء أيضا إذا قضى في أماكن التخيير.
"فقه السياحه و السفر / 43 / س3 ص : 43"
—————————
السيد السيستاني :
ج– قضى قصراً على الأحوط لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان.
"منهاج الصالحين ج1، م 722".
—————————
السيد المدرسي :
ج– الأحوط قضاؤها قصراً. وإن كان القول بجواز القضاء تماماً غير بعيد.
"استفتاء خاص. 1435/7/14".
—————————
السيد الحكيم :
ج–قضى قصراً حتى في نفس تلك المواضع على الأحوط وجوبا.
"منهاج الصالحين ج1، م 379".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– أن التخيير بينهما لا يخلو عن قوة ولكن مع هذافالأحوط والأجدر به أن يقضيها قصرا.
"منهاج الصالحين ج1، م 737".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج–قضى قصرا، ولو لم يخرج من ذلك المكان.
"منهاج الصالحين ج1، م 722".
—————————
السيد الروحاني :
ج– قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان .
"منهاج الصالحين ج1,م 812".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– الظاهر جواز الإتمام مطلقا.
"تعليقة العروة ج1 م 11، ص 526".
—————————
السيد الخوئي :
ج–قضى قصرا، ولو لم يخرج من ذلك المكان.
"منهاج الصالحين ج1، م 722".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– الأحوط له أن يقضيها قصرا، بل لعله الأقوى.
"كلمة التقوى ج1م 949"
—————————
الشيخ حسين العصفور:
ج– الاقرب أن القضاء كالأداء في التخيير، سواء وقع فيها أو في غيرها.
"سداد العباد ص 304".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/7/15
السيد صادق الشيرازي:
ج– نعم، يكون مخيّرا في القضاء أيضا إذا قضى في أماكن التخيير.
"فقه السياحه و السفر / 43 / س3 ص : 43"
—————————
السيد السيستاني :
ج– قضى قصراً على الأحوط لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان.
"منهاج الصالحين ج1، م 722".
—————————
السيد المدرسي :
ج– الأحوط قضاؤها قصراً. وإن كان القول بجواز القضاء تماماً غير بعيد.
"استفتاء خاص. 1435/7/14".
—————————
السيد الحكيم :
ج–قضى قصراً حتى في نفس تلك المواضع على الأحوط وجوبا.
"منهاج الصالحين ج1، م 379".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– أن التخيير بينهما لا يخلو عن قوة ولكن مع هذافالأحوط والأجدر به أن يقضيها قصرا.
"منهاج الصالحين ج1، م 737".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج–قضى قصرا، ولو لم يخرج من ذلك المكان.
"منهاج الصالحين ج1، م 722".
—————————
السيد الروحاني :
ج– قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان .
"منهاج الصالحين ج1,م 812".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– الظاهر جواز الإتمام مطلقا.
"تعليقة العروة ج1 م 11، ص 526".
—————————
السيد الخوئي :
ج–قضى قصرا، ولو لم يخرج من ذلك المكان.
"منهاج الصالحين ج1، م 722".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– الأحوط له أن يقضيها قصرا، بل لعله الأقوى.
"كلمة التقوى ج1م 949"
—————————
الشيخ حسين العصفور:
ج– الاقرب أن القضاء كالأداء في التخيير، سواء وقع فيها أو في غيرها.
"سداد العباد ص 304".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/7/15
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق