ــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
لو منعَ الطبيبُ شخصًا من الصيام في شهر رمضان، فهل يجب الإلتزام بقوله؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي:
ج- لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، ويحصل العلم بحدوث الضرر بقول الطبيب الحاذق.
(الشريعة، ج 1، م 1339، 1343).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصحّ الإعتماد عليه وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 82).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وإذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
( منهاج الصالحين، ج 1، م 1164).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- إنّما يُعتمد على قول الطبيب إذا أوجب قوله للمكلف ظنًّا بضرر الصوم أو خوفًا من وقوعه، فلا يصحّ الصوم من المكلّف حين ذلك.
( كلمة التقوى، ج 1، م 152).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف؛ جاز لأجْله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- نعم .. يجوز لـه الإفطار إذا كان الطبيب ثقة .
(الموقع الإليكتروني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- الطبيب الموثوق بكلامه قوله حجة، وإلا.. فلا حجية لقوله.
( هداية السائل، م 377).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- قول الطبيب اذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن مطمئنًا بخطئه.
(المنهج، ج 1، م 76).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوِّغًا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1054).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- إذا كان الصيام يضرّ بصحته حسب تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإنّ الصيام ساقط عنه.
( الموقع الإليكتروني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد الخراساني:
ج- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1032).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق