ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم لبس المرأة العباءة الملونة
بالألوان الزاهية كالاصفر والأحمر والأبيض؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- ما يكون زينة من اللباس يجب ستره عن الرجال الأجانب.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- إذا عدّ زينة، لم يجز.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز لبس شيء من المذكورة أمام الأجنبي إن عدّت زينة.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- إذا كان مثيرًا للشهوة لم يجز، والله العالم.
.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- اللباس الشرعي للمرأة هو ما يستر بدنها وهندامها بحيث لايكون مظهرًا لها وملفتًا للنظر.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الشرع لم يحدِّد كيفية خاصّة في الحجاب، وإنّما الواجب على المرأة ستر الرأس والشعر والبدن ، وعدم إبداء زينتها، وكلّ لباس يحقّق هذه القاعدة فهو يكفي.
(الموقع) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- الأحوط وجوبًا إجتناب ما كان مظنة الإثارة والفتنة، والأولى والأفضل لها ولمجتمعها استعمال الحجاب المحتشم الرائج في البلد.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- إذا لم يكون من لباس الشهرة ولا من لباس الزينة، ولم يكون مثيرًا فلبسها جائز، والأفضل للمؤمنات هو الأسود.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يشترط في لباس المرأة أن يكون ساترًا وليس مدعاة للاثارة أو الفتنة.
(الموقع).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق