السؤال:
هل تبطل صلاة المأموم أو جماعته إذا ترك (التجافي) الواجب عليه "وهو رفع الركبتين عن الأرض حال التشهد" عمداً مع بقائه جالساً؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
السيّد علي الخامنئي
ج- صلواته السابقة محكومة بالصحّة.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- التجافي يجب علي الأحوط و تركه عمدًا يوجب الاخلال بالصلاة على الأحوط.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي
ج- وبطلت جماعته لا أصل الصلاة التي أداها، ان لم يقع منه فيها الزيادة غير المسموحة.
(صراط النجاة، ج٢، م ٢٣٦)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين
ج- لا يضر.
(كلمةالتقوى، م ١١٣١،١١٥٤)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- أشكل صحة جماعته ولكن لا یضر ذلك بصحة الصلاة إلا مع الإخلال فیها بوظیفة المنفرد فیما لا یغتفر الإخلال به مطلقًا.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- كلاّ "في فرض السؤال".
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- لا يضر.
(منهاج الصالحين، ج١، م ٨٤٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- الظاهر أنه غير مبطل للصلاة.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق