السؤال :
إذا نذر ان يصوم يوماً معيناً وجب عليه ان يصوم نفس ذلك اليوم، وهل يجوز أن يسافر في ذلك اليوم أو لا؟
إذا نذر ان يصوم يوماً معيناً وجب عليه ان يصوم نفس ذلك اليوم، وهل يجوز أن يسافر في ذلك اليوم أو لا؟
الجواب :
السيد صادق الشيرازي:
ج- السفر فيه مشكل، فإذا لم يصمه بسبب السفر فعليه على الأحوط وجوباً الكفارة"*"، مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم، ولكن إذا اضطر إلى السفر كفى القضاء فقط علی الاحوط استحباباً.
السيد صادق الشيرازي:
ج- السفر فيه مشكل، فإذا لم يصمه بسبب السفر فعليه على الأحوط وجوباً الكفارة"*"، مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم، ولكن إذا اضطر إلى السفر كفى القضاء فقط علی الاحوط استحباباً.
"المسائل الإسلامية م 3118".
—————————
السيد السيستاني :
ج- جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه.
—————————
السيد السيستاني :
ج- جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه.
"منهاج الصالحين ج 1م722".
—————————
السيد المدرسي :
ج- جاز له السفر في ذلك اليوم وإن لم يكن لضرورة، ووجب عليه القضاء دون الكفارة.
—————————
السيد المدرسي :
ج- جاز له السفر في ذلك اليوم وإن لم يكن لضرورة، ووجب عليه القضاء دون الكفارة.
"أحكام العبادات ".
—————————
الشيخ الفياض :
ج- افطر ولزمه القضاء.
—————————
الشيخ الفياض :
ج- افطر ولزمه القضاء.
" منهاج الصالحين ج 1 354"
—————————
السيد الحكيم :
ج- أفطر وكان عليه قضاؤه.
—————————
السيد الحكيم :
ج- أفطر وكان عليه قضاؤه.
"منهاج الصالحين ج 1 م 35".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج- أفطر ولزمه القضاء.
—————————
الشيخ الوحيد :
ج- أفطر ولزمه القضاء.
" منهاج الصالحين ج1 م 1556"
—————————
السيد الروحاني :
ج- أفطر ولزمه القضاء.
—————————
السيد الروحاني :
ج- أفطر ولزمه القضاء.
" منهاج الصالحين ج1 م 3158
—————————
السيد الشيرازي :
ج- يحتاج إلى تأمل، ولو لم يصم ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة"*"، مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم، ولكن إذا اضطر إلى السفر كفى القضاء فقط.
—————————
السيد الشيرازي :
ج- يحتاج إلى تأمل، ولو لم يصم ذلك اليوم وجبت عليه الكفارة"*"، مضافاً إلى قضاء ذلك اليوم، ولكن إذا اضطر إلى السفر كفى القضاء فقط.
"المسائل الإسلامية م 3108".
—————————
السيد الخوئي :
ج- جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه.
—————————
السيد الخوئي :
ج- جاز له أن يسافر إذا شاء في ذلك اليوم فيفطر ويقضيه، ولا كفارة عليه.
"منهاج الصالحين ج1 م 1229".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج- لم يحرم عليه السفر فيه وان كان السفر غير ضروري له، فإذا سافر فيه أفطر ووجب عليه قضاء صومه ولم تجب عليه الكفارة.
—————————
الشيخ زين الدين :
ج- لم يحرم عليه السفر فيه وان كان السفر غير ضروري له، فإذا سافر فيه أفطر ووجب عليه قضاء صومه ولم تجب عليه الكفارة.
"كلمة التقوى ج 1 م 86".
—————————
"*" يعني يجب ان يعتق رقبة أو يطعم عشرة فقراء أو يكسيهم وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام.
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/8/6
—————————
"*" يعني يجب ان يعتق رقبة أو يطعم عشرة فقراء أو يكسيهم وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام.
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/8/6
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق