ـــــــــــــــــــــــ
قد تسأل :
إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع و كان للبستان جدار أو حائط
هل يجوز الأكل منه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
▪السيد صادق الشيرازي
ج ـ لا يجوز قطف ثمرها إذا لم يعلم برضا صاحبها .
- المسائل م 3408 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد السيستاني
ج ـ في جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط.
- منهاج الصالحين م 297 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد المدرسي
ج ـ جازله أن يأكل منها ، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .
- الفقه الإسلامي ج 3 م 30 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ الفياض
ج ـ في جواز الأكل إشكال، والمنع أظهر.
- منهاج الصالحين م 476
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الحكيم
ج ـ يجوز الأكل حتى لوعلم بكراهة المالك، بل حتى مع نهيه. وإن كان الأولى عدم الأكل في الموردين .
- منهاج الصالحين م 814 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ الوحيد
ج ـ في جواز الأكل إشكال، والمنع أظهر.
- منهاج الصالحين م 279 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج ـ يجوز الأكل.
- منهاج الصالحين م 1899 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الشيرازي
ج ـ لا يجوز قطف ثمرها إذا لم يعلم برضا صاحبها .
- المسائل م 3408 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد الخوئي
ج ـ في جواز الأكل إشكال، والمنع أظهر.
- منهاج الصالحين م 279 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخميني
ج ـ جاز له أن يأكل منها ، و الاحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك .
- الوسيلة م 18 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪الشيخ زين الدين
ج ـ وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك جاز الأكل أيضا.
- التقوى م 1899 -
ــــــــــــــــــــــــ
▪السيد محمد صادق الصدر
ج ـ لا يجوز الأكل .
- منهج الصالحين م 361 -
ــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
↩ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق