ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم دخول الحمام لقضاء الحاجة مع لبس خاتم عليه اسم من أسماء الله أو شئ من القرآن؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا یجوز إذا ترتّب علیه هتك.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- عليه ان لا يلبس الخاتم في اليد التي يريد الاستنجاء بها في فرض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يكره مع عدم انطباق الهتك أو التنجيس وإلا فيحرم.
( تعليقة العرورة الوثقى، ج ١، مكروهات التخلي).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يجوز إلا إذا كان مؤديًا إلى هتك حرمتها حينئد لا يجوز.
(صراط النجاة، ج ٢، س ١٣٥٢).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- يجوز مع المحافظة على عدم وصول النجاسة إليه وان لا يعد إستصحابه هتكًا بنظر العرف.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- لا بأس باصطحابه إن لم يكن فيه هتك.
(الإستفتاءات ، ج ٢ ، م٤٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يكره استصحاب الخاتم الذي فيه اسمه تعالى أو شئ من القرآن.
(منهاج الصالحين - ج ١ - الصفحة ٢٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- لايستنجي و هو في يده.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق