ـــــــــــــــــــــــ
السؤال (1):
إذا كانت الزوجة هي التي تنفق على الزوج و الأبناء، فهل يجب عليها أن تدفع زكاة الفطر عنهم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- إذا كانوا معتمدين عليها نعم يجب عليها.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- نعم كما هو مفروض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- إذا كانوا عيالًا لها كما في مفروض السؤال نعم يجب عليها.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- يجب على المكلَّف أن يدفع الفطرة عن كل من اعتبر عياله عند دخول ليلة العيد، فإن اعتبرت الزوجة كذلك وجب عليها دفع زكاة الفطرة عنهم.
(استفتاء).
○~●~○~●~○~●~○~●~○~●~
السؤال (2):
ما حكم من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة والأولاد والضيف)، ولم يخرجها الغير عنه، هل يجب عليه أن يدفعها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج ـ إذا لم يؤدِّها عصيانًا أو جهلًا أو نسيانًا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقّه، فالأحوط ـ وجوبًا ـ عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 101).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج ـ الأحوط - استحبابًا ـ عدم السقوط .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1351).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ لا يُترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيًا .
(كلمة التقوى، ج 1، م 258).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ سقطت عنه، إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا؛ فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعًا للشروط .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1176).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .
(المسائل الإسلامية، م 2130).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .
(المسائل الإسلامية، م 2141).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ وجوبًا ـ عدم السقوط، مع كونه جامعًا للشرائط، ولم يدفعها الآخر عصيانًا أو نسيانًا .
(المنهج، ج 1، م 266).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ إذا لم يخرجها من وجبت عليه ـ غفلة أو نسيانًا ـ، فالأظهر وجوب إخراجها عليه .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 86).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ وجب ـ احتياطًا ـ أن يدفع الفطرة عن نفسه إن لم يدفعها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا .
(أحكام العبادات، ج1، ص 456، م 24).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق