ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة - مثلًا -؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- الأقوى جواز الخروج من بيتها على كراهية، إلا لضرورة.
(منهاج الصالحين، م ١٤٥٢)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- لا يحرم عليها الخروج.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه، إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حق أو فعل طاعة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر .
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- الأقوى جواز الخروج من بيتها على كراهية إلا لضرورة.
(منهاج الصالحين، م ١٤٥٢)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- لا يترك الإحتياط بعدم الخروج إلا لضرورة أو لقضاء حاجة أو لفعل طاعة.
(كلمة التقوى، ج ٢م ١١٧)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- الأقوى جواز الخروج من بيتها على كراهية إلا لضرورة.
(منهاج الصالحين، م ٢٥٨)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يجوز أن تخرج من بيتها لقضاء أمورها لاسيّما إذا كانت ضرورية.
(أحكام المعاملات، ج ٢ ص ٤٢٧)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يجوز لها الخروج من البيت الذي تعتد فيه، نعم هو مكروه إلا أن تكون في حاجة لذلك.
(منهاج الصالحين، م ٨٤)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- نعم يجوز لها الخروج.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجوز خروجها من بيتها على كراهية، إلا لضرورة.
( منهاج الصالحين، م ٣٠٧٤)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- الاقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية، إلا لضرورة.
(منهج الصالحين، م ٣٥٥)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق