ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
لو طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلى ما بعد الفجر ونوت صيام قضاء شهر رمضان فهل يصح منها الصوم؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد السيستاني
ج ـ مبطل للصوم في قضاء شهر رمضان على الأحوط لزوماً.
(المنهاج ج1م 998)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد صادق الشيرازي
ج ـ يصح، وتقضيه على الأحوط إستحباباً.
(المسائل م 1754)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ لا يترك في قضاء رمضان ضرورة ترك الصيام في ذلك اليوم قضاءً لرمضان.
(الفقه الإسلامي ج 2)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ يبطل صومها.
(أحكام النساء س 120،ص 116)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج ـ يصح صومها.
(المنهاج ج1م 1011)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج ـ بطل صومها على الأحوط.
(المسائل م 1744)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ يصح صومها.
(المنتخبة م 500)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج ـ يصح صومها.
(المنتخبة م 500)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ الأحوط كون حدث الحيض كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم، إلا أن الأقوى كونه احتياطاً استحبابيا.
(المنهج ج 1 م 27)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج ـ بطل صومها على الأحوط.
(التقوى ج1م 54)
ــــــــــــــــــــــــ
الميرزا الإحقاقي
ج ـ تراعي الإحتياط في قضائه .
(الشريعة ج1م 1407)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق