ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز لمن تصله نيابات الحج بسعر عشرة آلاف- مثلًا- أن يدفع منها سبعة آلاف لمن يرغب بأخذ النيابة ويأخذ الباقي من دون علم صاحب المال ولا علم من يأخذ النيابة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- إذا استؤجرّ من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- إذا لم يشترط صاحب النيابة على الأجير ان يباشر بنفسه، وكان راضيًا بأن يعطي هذا الأجير مبلغًا أقل إلى اجير آخر ليأتى به ، فيجوز ذلك وإلاّ فلا يجوز.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- لا يجوز.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- مشكل، إلا إذا قام بعملٍ ما يرتبط بالنيابة بإزاء ما يأخذ من المال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجوز ذلك في مفروض السؤال.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق