السبت، 24 ديسمبر 2016

قضاء الفوائت


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت اليومية إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج-يجب أن يقضيها على الترتيب، أما في غير ذلك فالأحوط استحباباً مراعاة الترتيب.

المسائل م 1473
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج-يجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل ، أما إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها.

- المنهاج ج1م 724-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج-الأقوى عدم وجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت منها ً، إلاّ بين الصلاتين المترتبتين في وقت واحد، .

- العبادات -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- ما كان منها مترتباً أداءً يجب الترتيب في قضائه. وأما غيرها فلا يجب الترتيب في قضائه، . وإن كان الأحوط استحباباً الترتيب.

- المنهاج ج1م381-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج-الفوائت اليومية يجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار.

- المنهاج ج1م 724-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- يجب أن يقضيها على الترتيب، أما في غير ذلك فالاحوط استحباباً مراعاة الترتيب.

- المسائل م 1480-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج-الفوائت اليومية يجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار.

- المنهاج ج1م 724-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج- الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها اذا كانت مترتبة بالأصل ، واما اذا لم تكن كذلك فلا يجب.

- المنهاج ج1م 814-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج-الفوائت اليومية يجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل ، وأما إذا لم تكن مترتبة كذلك فهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء.

 - المنهاج ج1م 739-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الإحقاقي
ج-يجب قضاء الصلوات مرتبة كما فاتت ، فيقدم قضاء ما فات مقدماً ، ويؤخر ما فات مؤخراً.

- الشريعة ج1م 846-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخميني
ج-ما كان الترتيب فى أدائها معتبرا شرعا كالظهرين و العشاءين من يوم واحد فيجب فى قضائها الترتيب على الاقوى .

 - الوسيلة-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ. زين الدين
ج-الأظهر عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت من الصلاة اليومية، الا في الفريضتين المترتبتين في أدائهما ، اذا كانا من يوم واحد، فيجب الترتيب في قضائهما. 

- التقوى ج1م 955-
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/11/12

الجمعة، 23 ديسمبر 2016

تحديد الحرم الشريف


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة :
منها حرم الإمام الحسين عليه السلام ، ما هو القدر المتيقن في موضع التخيير من حرم الحسين على مشرفه السلام؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج-يجوز للمسافر أن يتم صلاته في الحائر الحسيني الشريف بكربلاء المشرفة، ولكن الأحوط استحباباً أن يقصر إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً.

-جامع المسائل -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج-.هو ثابت فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً (11,5 متراً) من كل جانب.

 - المنهاج ج1م 949-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الشيرازي
ج- يجوز التمام إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً. و الأحوط استحباباً أن يقصّر المسافر في غير المساجد المذكورة والحرم الشريف.

- المسائل م 1460، 1461-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- الأحوط وجوباً الاقتصار فيه في زماننا على البناء الذي فيه القبة الشريفة دون المسجد الملحق به من جانب الشمال.

المنهاج ج1م 633
ــــــــــــــــــــــــ

🔹الشيخ الوحيد
ج-في تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن. 

- المنهاج ج1م 952
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج-في تحديد الحرم الشريف إشكال والظاهر جواز الإتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.

- المنهاج ج1م 969-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج-في تحديد الحرم الشريف إشكال والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن. 

- المنهاج ج1م م 1069-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- في تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن.

- المنهاج ج1م 952-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-القدر المتيقن في موضع التخيير من حرم الحسين (ع) هو ما صدق معه أنه صلى عند قبر الحسين (ع).

-التقوى ج1م 1306
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/10/12
كربلاء المقدسة


الخميس، 22 ديسمبر 2016

أحدث أثناء الغسل


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
إذا أحدث مَن يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر ـ كما لو بال مثلاً ـ هل يجب عليه الإستئناف من جديد أم يُتم ويتوضأ؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
1-أكمل الغسل ثم توضأ .
2-أو تركه واستأنف الغسل بقصد ما عليه وتوضأ أيضاً.

- المسائل م 418-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
1-له أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذٍ.
2-وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي وبالعكس ولا حاجة حينئذٍ إلى ضم الوضوء.

- المنهاج ج1م 204-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج-أجزأه إتمام الغسل ولا يحتاج لاستئنافه. وإن كان أحوط استحباب. وعلى كل حال لابد من الوضوء لاجل الحدث المذكور.

- المنهاج ج1م 189-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج-الأقوى عدم بطلانه. نعم، يجب عليه الوضوء بعده، إلا إذا عدل من الترتيبي إلى الارتماسي.

- المنهاج ج1م 208-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج-الاحوط اعادة ما غسله من اعضائه، وان كان الاقوى اتمام ما بقي والوضوء للصلاة، وان احدث بما يوجب الغسل اعاده.

-العبادات -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج-استأنف الغسل، والأحوط استحبابا ضم الوضوء إليه.

- المنهاج ج1م 204-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج-صحة الغسل لا تخلو من وجه قوي الا ان الأحوط وجوبا الجمع بين استيناف
الغسل بقصد الأعم من التمام والاتمام أو اتمامه واعادته والوضوء. 

- المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الشيرازي
ج- يجب أن يكمل غُسله ثم يتوضّأ، والأحوط استحباباً إعادة الغسل من جديد بنية ما عليه واقعاً.

- المسائل م 419-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-لا يترك الاحتياط، ويتأدى باستئناف الغسل ثم الوضوء بعده، وحين يستأنف الغسل يأتي بالافعال التي جاء بها أولا برجاء المطلوبية.

- التقوى ج1م 497-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الإحقاقي
ج-إذا أتى بناقض في أثناء الغسل ترك بقية الأعضاء وأعاد الغسل من أوله.

 - الشريعةج1م 508-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج -لا يضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا يجب استئناف الغسل من جديد ولكن لا يجزي الغسل المذكور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر. 

س 185
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/11/4

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

ذبيحة الكتابي


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
إذا استأجر المسلم كتابياً نصرانياً أو غيره لعملية ذبح الحيوان وعلّمه التسمية، فإذا ذبح وسمّى هل نحكم بحليته؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- للذبح الشرعي شروط منها أن يكون الذابح مسلماً.

- المسائل م 3060-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج-لا تحلّ ذبيحة الكتابي وإن سمّى على الأحوط لزوماً .

- المنهاج ج2م 1191
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- للذبح الشرعي شروط منها أن يكون الذابح مسلماً.

- المسائل م 3050
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- انه غير بعيد، فإذا استأجر نصرانياً أو يهودياً أو غيره لعمليةالذبح وعلمه التسمية، فإذا ذبح وسمى لم يبعد حليته، وان كان الاحتياط في محله.

- المنهاج ج2م 437-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- يشترط أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحل ذبيحة الكافر، حتى أهل الكتاب، هذا هو المشهور بين الفقهاء وهو موافق للاحتياط جدًّا، لأن المعيار حسب الأدلة الشرعية هو: ذكر اسم الله تعالى، ولا يؤمَن عليه إلا المسلم، ولكن عند التأكد من التسمية وسائر الشرائط فالأشبه كفايته من أهل الكتاب، وإن كان مخالفاً للاحتياط فلا يصار إليه إلَّا عند الحرج.

- أحكام الولايات -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- لا تصح ذبيحة الكافر وإن كان ذمي، حتى إذا علم أنه قد سمى على ذبيحته.

- المنهاج ج 2 م 62-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج-يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً بشرط احراز التسمية.

- المنهاج ج1م 3239-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- لا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً. 

- المنهاج ج2م 1635-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- لا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً. - المنهاج ج2م 1635-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الإحقاقي
ج-.يشترط أن يكون الذابح مسلماً عاقلاً بالغاً أو مميزاً ذكراً أم أنثى .

- الشريعة م1002-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخميني
ج-يشترط فى الذابح أن يكون مسلماًلا تحل ذبيحة الكتابى على الاقوى. - الوسيلة م1
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج- لا تحل الذبيحة إذا كان ذابحها كافراً من غير فرق بين المشرك والكتابي .

- التقوى ج2م 91-
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/11/14

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2016

التهاون في القضاء


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل
هل يجب الفورية في قضاء الصلاة وماذا لو حصل للمكلف التهاون (أي الاستهتار وعدم الاهتمام) في قضاءالصلوات؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- يلزم عليه أن لا يقصر ولا يتماهل في القضاء ولكن لا يجب عليه أن يقضيها فوراً.

- المسائل م 1470-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج-لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

- المنهاج ج1م 729-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- لا تجب المبادرة فوراً في القضاء، إلا أن يؤدي التأخير الى المسامحة والتهاون بأداء التكليف.

- العبادات -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج-لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

- المنهاج ج1م 384-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- يلزم عليه أن لا يقصر ولا
يتماهل في القضاء، ولكن لا يجب عليه أن يقضيها فوراً.

- المسائل م 1477-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج-لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة. 

- المنهاج ج1م 729-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج-لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

- المنهاج ج1م 744-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج-لا يجب الفور في القضاء فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

- المنهاج ج1م 819-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج-لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

- المنهاج ج1م 729-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الإحقاقي
ج-لا يجب الفور في قضاء الفرائض ، ولا ينبغي المسامحة والتهاون .
- الشريعة ج1م 857-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخميني
ج-لا يجب الفور فى القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر لو لم ينجر إلى المسامحة فى أداء التكليف و التهاون به. 

- الوسيلةج1م 11-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-وجوب القضاء موسع، فيجوز للمكلف التأخير فيه اذا لم يؤد ذلك الى التسامح في أداء الواجب والتهاون بأمر الله.

- التقوى ج1م 965-
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/11/8

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

السجود على القرطاس


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل بجواز السجود على القرطاس المتخذ من القطن، أو الكتان؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- الظاهر جواز السجود على الكاغذ المتخذ من القطن.

 - المسائل م 1137-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج- نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان.

- المنهاج ج1م 552-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج-يجوز القرطاس وإن كان مصنوعاً من القطن أو الصوف. 

- العبادات-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج-لا يصح السجود عليهما. 

- منهاج الصالحي ج1م 106
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج-.الأجدر احتياطا استحبابيا أن لا يستعمل في سجوده. 

-المنهاج ج1 م 553-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج-الاحوط وجوبا ان لا يسجد عليه. 

-المنهاج ج1 م 608-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الشيرازي
ج-الظاهر جواز السجودً على الكاغذ المتخذ من القطن وما شابه.المسائل م 1144-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج-الأظهر جواز السجود.

- المنهاج ج1 م 552-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج-السجود عليه اشكال.

- المنهاج ج1 م 552-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج- الأحوط اجتناب السجود عليه. 

-التقوى ج1 م 223-
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/10/9
كربلاء المقدسة

الأحد، 18 ديسمبر 2016

شعر القطة


ــــــــــــــــــــــــ
قد تسأل :
هل شعر القطّ مبطل للصلاة إذا التصق بملابس المصلي؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب.tr:
السيد صادق الشيرازي
ج-الصلاة ـ في فرض السؤال ـ باطلة إذا علم بوجود ذلك قبل الصلاة، وإن علم به بعد الصلاة فهي صحيحة.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج-اذا كان شعرة أوشعرتان فلا بأس.
- استفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج-الأحوط وجوباً اجتناب الشعرات القليلة الواقعة على الثوب.
-استفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج- نعم مبطل للصلاة. - استفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الشيرازي
ج- شعر القط مبطل للصلاة.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج- لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن الأحوط استحباباً تجنب ذلك.‏
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج-إذا صلى الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه شعرة من قط أو نحوه، بطلت صلاته على الرغم من أنها طاهرة .
- المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
تصحيح لجواب سماحة السيد الخوئي قد سره.
شعر القطة
ــــــــــــــــــــــــ
قد تسأل :
هل شعر القطّ مبطل للصلاة إذا التصق بملابس المصلي؟
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج-لا يجوز إذا كان على بدن المصلي أو ملابسه أو في موضع المساجد.
-مؤسسة الإمام الخوئي -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج-نعم موجب لبطلان الصلاة.
-أجوبة الاستفتاءات -
ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/10/30
صورة ملف ‫محمد موسى ‬‎ الشخصي