الأحد، 22 يناير 2017

أجرة الرضاعة


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يحق للأم أن تأخذ أجرة على رضاعة ولدها من زوجها؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹 السيد صادق الشيرازي
ج- لها الحق في ذلك, إلا أن التغاضي عنه أحسن وأجمل.

-أحكام النساء -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج–لا يجب عليها إرضاعه مجانا، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه في الحولين - لا في الزائد عليها.

 المنهاج ج1م 396
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج-الرضاعة من حق الطفل، فعلى الوالدة الإرضاع، وعلى الوالد الاجرة
.ويمكن أن تطالب الام بالاجرة على رضاعها من أبيه.

- أحكام المعاملات -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- أفضل المراضع الاُم، لكن لا تجبر الاُم على إرضاع ولده، ولو أرضعته كان لها المطالبة بالاُجرة .

- المنهاج ج2م 236-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2م 1386-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2م 1386-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج-يستحب أن ترضع الأم، وينبغي أن لا تأخذ أجرة لإرضاع طفلها من زوجها، ويستحب لزوجها أن يعطيها أجرة على ذلك.

-المسائل م 2820-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2 م 3005-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- أفضل المراضع الأم ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ولا تجبر على إرضاعه.

 - المنهاج ج2 م 190-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-لا يجب على أم الطفل أن ترضع ولدها إذا لم ينحصر قوته برضاعها
وإذا انحصر قوت الطفل بارضاع أمه ولم يكن له قوت غيره، وجب عليها ارضاعه ولكن تجوز لها المطالبة بالاجرة .

-التقوى ج 2 م 415
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج- لا يجب عليها إرضاعه مجانا و إن انحصر بها بل لها المطالبة بأجرة الأوضاع.

- فتاوى و أحكام م11 ص252-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج-يجب على الأم إرضاع اللباء ( أول اللبن بعد الولادة ) ، وإن كان بأجرة كان من مال الولد ، وإلا من مال الأب وجوباً .ويستحب لها أن ترضع ولدها حولين كاملين، ولها الأجرة إن طلبتها ، وإلا فالتبرع أولى لها.
الشريعة ج1م 2 م 720. 721
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/1/22

السبت، 21 يناير 2017

الكحول في الأدوية


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يجوز للمرضى تناول الأدوية المحتوية على مادَّة الكحول؟ 
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي 
ج-يجوز استخدام الأدوية المحتوية على الكحول إذا لم يكن من النوع المسكر، وإذا لم يعلم كونه من نوع الكحول المسكر جاز استخدامه.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني 
ج- هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج– اذا كان الكحول عضوية فلا يجوز وان كان نباتياً وعلم بتحلل المقدار منه جاز وفي كل الحالات يجوز عند الضرورة.

- إستفتاء خاص - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد 
ج- إذا كان في تركيبها مسكرا يحرم شربها.

- إستفتاء خاص - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم 
ج- لا يجوز تناولها إلا مع الضرورة الملحة البالغة مورد الخطر ، ومع انحصار الأمر بها. 

- الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي 
ج- إذا لم يعلم أن الكحول خمر، لا بأس.

-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض 
ج- لا بأس بتناول الأدوية التي فيها الكحول حيث لا يصدق على تناولها تناول تلك المادة باعتبار أنها مستهلكة فيها. 

- الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي 
ج-الكحول المستهلكة في الادوية صناعيا لا حكم لها ولا يحرم تناولها.

الصراط ج 1 س 1064

🔹السيد الخامنئي 
ج- الكحول الذي لم يعلم كونه مسكراً مائعاً بالأصالة محكوم بالطهارة ولا إشكال في بيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.
-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر 
ج-نعم يجوز للمرضى تناول تلك الأدوية إذا كانت الكحول طاهرةً في نفسها وبالمزج تصبح مستهلكةً وبعد الإستهلاك لا مانع من الشرب.

مسائل وردود ج 1م 264-
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/3/26

الخميس، 19 يناير 2017

صاحب المال لم يخمسه


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
لو انتقل إليه مال بالإرث وعلم أن صاحب المال لم يخمسه (أي لم يخرج خمسه) هل يجب عليه أن يخمسه؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- وجب أن يخمسه.

- المسائل م 1889-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السبستاني
ج- وجب عليه أداؤه ، نعم إذا كان المورث ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه كان الخمس محللاً للوارث المؤمن.

- المنهاج ج1م 1254
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- وجب عليه أداؤه على الأقوى إذا كان المورث معتقدا بالخمس. 

- المنهاج ج1م 1254
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس وجب إخراجه .

"تعليقة العروة م 50 ص 146".
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- الأقرب أنه لا يجب وإن كان أولى وأجدر. 

- المنهاج ج1م 170-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج-.لا يجب الخمس. 

"الموقع"
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج-.وجب عليه اداؤه. 

- المنهاج ج1م 1442-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الشيرازي
ج-وجب أن يخمسه. 

- المسائل م 1879-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- وجب عليه أداؤه على الأحوط. 

- المنهاج ج1م 1254-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الإحقاقي
ج- إذا علم الوارث بتعلق الخمس في مال المورث فيجب حينئذ .

-الشريعة ج1 م1816-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-وجب على وارثه إخراج الخمس. 

- الكلمة ج1م 77-
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/10/10
كربلاء المقدسة

الأربعاء، 18 يناير 2017

بيع ما لايؤكل


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الارنب والضب المستحلين له؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹 السيد صادق الشيرازي
ج- نعم بيعها على من يستحلّها جائز.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج- يجوز اذا كان له منفعة غير الاكل. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج– يجوز مع وجود منفعة عقلائية مقصودة ومحلَّلة في البين.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- جائز لمن يحلل أكلها، ولمن يريد اقتناءها.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- يحرم ذلك.

- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- الأحوط وجوباً اجتناب بيعها عليهم. نعم لو وقع البيع حل أخذ الثمن بقاعدة الالزام.

- الفتاوى/ أسئلة وأجوبة -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- لا بأس في الفرض.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/2/18

عرض عناصر أقل
9

الثلاثاء، 17 يناير 2017

القراءة في الإخفاتية


💠

السؤال
هل يجوز أن يقرأ المأموم الحمد والسورة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية في صلاة الظهر والعصر؟
🔷 الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج–الأحوط استحباباً أن لا يقرأ و يكره له قرائتهما ويستحب له أن يأتي بدلهما بذكر من تسبيح وتحميد والصلاة علی محمد وآله.
"المسائل الاسلامية م 1581"
—————————
السيد السيستاني :
ج– الأحوط وجوباً ترك القراءة والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).
"منهاج الصالحين ج م812
—————————
السيد المدرسي :
ج–الأحوط استحباباً عدم القراءة، ويستحب حينذاك الاشتغال بذكر الله والصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليه وعلى آله).
"أحكام العبادات ج1،ص 336'
—————————
السيد الحكيم :
ج–الأحوط وجوباً عدم القراءة بقصد الخصوصية، نعم يجوز له القراءة لا بقصد الخصوصية بل بما أن قراءة القرآن لا تبطل الصلاة، ويستحب له الاشتغال بالذكر، كالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم).
"منهاج الصالحين ج م461".
—————————
الشيخ الفياض :
ج–لا يجوز أن يقرأ القراءة بقصد الجزئية، والأولى والأفضل له أن يقرأها بقصد تلاوة القرآن أو أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) .
"منهاج الصالحين ج م827
—————————
الشيخ الوحيد :
ج–الظاهر عدم جواز القراءة إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
"منهاج الصالحين ج م812"
—————————
السيد الروحاني :
ج– الظاهر جواز القراءة وان كانت القراءة بقصد الجزئية نعم هي مكروهة، والافضل له ان يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
"منهاج الصالحين ج م 905
—————————
السيد الخامنئي :
ج– الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتبن الأوليين من الإخفاتية.
"فتاوى وأحكام ،ص 198".
—————————
السيد الشيرازي :
ج–الأحوط أن لا يقرأ الحمد والسورة ويستحب له أن يأتي بدلهما بذكر.
"المسائل الاسلامية م 1571"
—————————
السيد الخوئي :
ج–الظاهر عدم جواز القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
"منهاج الصالحين ج م 1812"
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– الأحوط له لزوما ترك القراءة ويستحب له أن يشتغل فيهما بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله(ع).
"كلمة التقوى ج1 م 1106"
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/24

الاثنين، 16 يناير 2017

دم النفساء تجاوز العشرة


💠

السؤال
إذا تجاوز دم النفساء عشرة أيام فعندها إن كانت ذات عادة عددية في الحيض فنفاسها بمقدار عدد عادتها والباقي استحاضة وإن لم يكن لها عادة عددية ما حكمها؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج– إذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً والباقي استحاضة.
"المسائل الاسلامية م 550".
—————————
السيد السيستاني :
ج–في هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
"منهاج الصالحين ج1 م255"
—————————
السيد الحكيم :
ج– إن لم تكن ذات عادة عددية تنفست إلى العشرة ثم عملت أعمال المستحاضة، وإن كان الأحوط وجوباً لها القيام بتروك النفساء إلى ثمانية عشر يوم.
"منهاج الصالحين ج1 م 241".
—————————
السيد المدرسي :
ج–إذا لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيام والباقي استحاضة. أحكام العبادات ج1 ؛ ص1056"
—————————
الشيخ الفياض :
ج– إن لم تكن ذات عادة عددية كالمضطربة والمبتدئة جعلت الأيام العشرة كلها نفاسا .
"منهاج الصالحين ج1م254".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج–في هذه الصورة تجعل نفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل الاستحاضة .
"منهاج الصالحين ج1 م 72
—————————
السيد الروحاني :
ج–إذا رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، وتجاوز اليوم العاشر تجعل نفاسها عشرة أيام،وإذا رأت الدم الثاني الذى تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني الى اليوم العاشر.
"منهاج الصالحين ج1 م 282
—————————
السيد الخامنئي :
ج– تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة وإن كان الإحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.
"فتاوى وأحكام م107 ص52".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– إذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان إلى عشرة أيام نفاساً، والباقي استحاضة.
"المسائل الاسلامية م 551".
—————————
السيد الخوئي :
ج–في هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاساً، واذا كانت عادتهن اقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها الى العشرة.
"منهاج الصالحين ج1 م 72
—————————
الشيخ زين الدين :
ج– نفاسها عشرة ايام والباقي استحاضة، والاحوط ان تجمع فيه بين الوظيفتين الى الثمانية عشر كما تقدم.
"كلمة التقوى ج1م 612"
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/19

الأحد، 15 يناير 2017

إِلْحَاقُ الدِمَاءِ الثَلَاثَةِ


💠

السؤال :
الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم يعفى عنه في الصلاة
هل يلحق به دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي:
ج–إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه ولو بمقدار قليل جدّاً من دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس بطلت صلاته.
"المسائل الاسلامية م 903".
—————————
السيد السيستاني
ج–دم الحيض النفاس والاستحاضة لا يعفى عن قليها.
"الصالحين ج1 م 207".
—————————
السيد المدرسي :
ج–لا يشمل هذا الحكم دم الحيض والنفاس، اما دم الاستحاضة فعلى الاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة فيها.
"أحكام العبادات ".
—————————
السيد الحكيم :
ج– لا عفو عن دم الحيض وإن كان قليل. وكذا دم النفاس على الاحوط وجوبا. وأما دم الاستحاضة فالظاهر أنه كسائر الدماء يعفى عنه إذا كان دون الدرهم، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه.
"منهاج الصالحين ج1 م 469".
—————————
الشيخ الفياض :
ج– الأحوط استحبابا إلحاق الحيض والنفاس والاستحاضة - فلا يعفى عن قليلها.
"منهاج الصالحين ج1'.
—————————
السيد الخوئي :
ج– الاحوط الحاق دم الحيض والنفاس والإستحاضة فلا يعفى عن قليلها .
"منهاج الصالحين ج1 م 204".
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– الاحوط الحاق دم الحيض والنفاس والإستحاضة فلا يعفى عن قليها بل على الأقوى في الحيض .
"منهاج الصالحين ج1".
—————————
السيد الشيرازي :
ج–إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه، ولو بمقدار قليل جّداً من دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس بطلت صلاته.
"المسائل الاسلامية م 909".
—————————
السيد الروحاني :
ج–لا يعفى عن دم الحيض، والاحوط وجوبا الحاق دم النفاس والاستحاضة .
"منهاج الصالحين ج1".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج–لا يشمل الحكم دم الحيض، بل ولا دم الاستحاضة والنفاس على الاحوط، فلا يعفى عن شيء من ذلك.
"كلمة التقوى ج1 م 192".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
🔶ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/7/23