السبت، 7 يونيو 2025

الأضحية عن الميت

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل تستحب الأضحية عن الميت؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد صادق الشيرازي

ج- نعم يستحب.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- لا تستحب. نعم لا بأس بالأضحية عن الميت رجاءً.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض

ج- نعم لا بأس بها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي

ج- الأضحية مستحبة لكل من يتمكن منها، ويصح التبرع بها عن الميت.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- جاء في الخبر إن أمير المؤمنين عليه السلام) كان يذبح عن النبي (صلى الله عليه وآله) بعد موته، فيدل على إستحباب الأضحية عن الميت.

(موسوعة الفقه، ج٤٤، ص ٣٧٢)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الجمعة، 6 يونيو 2025

غسل العيد وإعادة الإمام صلاة العيد

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1

هل غسل يوم العيد يجزي عن الوضوء؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

ج- لا يجزي عن الوضوء

1) السيد صادق الشيرازي. (المسائل م٦٨٣)

2) السيد محمد الشيرازي. (المسائل م٦٨٤)

3) الشيخ الاحقاقي. (الشريعة م1226)

4) السيد الخامنئي. (الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ


ج- يجزي عن الوضوء:

1) السيد السيستاني. (المنهاج ج1م٣٣٧)

2) السيد المدرسي. (العبادات ص٧٤)

3) الشيخ الوحيد. (المنهاج م٣٣٧

4) الشيخ الفياض. (المنهاج ج1م٣٣٣)

5) السيد الحكيم. (المنهاج ج1 م٣٣٩)

6) السيد الخوئي. (المنهاج ج 1 م٣٣٧)

7) الشيخ زين الدين. (التقوى ج1 م ٨١٠)

8) السيد محمد صادق الصدر. (المنهج ج 1 م 395)

9) السيد الروحاني (المنهاج ج1م 373)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال 2

هل يجوز لإمام الجماعة إعادة صلاة العيد عدة مرات لكثرة المصلين، أو الصلاة في مكان آخر ليس عندهم إمام يؤمهم؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- لا يجوز على الأحوط وجوبًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يجوز ذلك بقصد الرجاء.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- يجوز ذلك رجاءً.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض

ج- لا يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي

ج- لا دليل على مشروعيته.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- يجوز الإتيان بذلك برجاء المطلوبية.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني

ج- لا بأس بتكرار صلاة العيد.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر

ج- هذا مشكلٌ شرعًا ولعدم مشروعيَّة الإعادة فيها.

(مسائل وردود ج١ م ١٥١)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الخميس، 5 يونيو 2025

أحكام وشروط الأضحية

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما هي أحكام وشروط الأضحية؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

 (١) تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها، ومع اختلاف القيَم يكفي التصدّق بقيمة الأدنى.


(٢) يجوز أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولا سيّما إذا عزّت الأضاحي وارتفع ثمنها.


(٣) أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضيّ قدر صلاة العيد، ويمتدّ وقتها في منى أربعة أيّام وفي غيرها ثلاثة أيّام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيّام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.


(٤) يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ومن الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع.


(٥) لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحّي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تامّ الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون ممّا ربّاه.


(٦) يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يُهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.


(٧) يستحب التصدّق بجلد الأضحية ويكره إعطاؤه أجرةً للجزّار، ويجوز جعلها مصلّى وأن يشترى به متاع البيت.


(٨) تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأربعاء، 4 يونيو 2025

الفصل بين الطواف وركعتي الطواف

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما هو مقدار الزمان الفاصل الذي لا يضر بين الطواف وصلاته؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ يصليها بعده فوراً عرفياً ولا تضر العشرون دقيقة بها.

- ١٠٠٠ مسالة م٥٨٩-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج ـ الظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

- المناسك وملحقاتها - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ لا يؤخرها بقدر يتنافى مع المبادرة العرفية عرفاً أما إذا إستراح قليلاً أو بحث عن رفاقه أو أجاب على سؤال حاج وما أشبه فلا بأس.

- استفتاءات الحج والعمرة م٣٥٠ - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ تجب المبادرة العرفية لصلاة الطواف بعد الفراغ منه، ولا يجوز الفصل المعتد به بينهما.

- المناسك م٢٨٩-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ الأقوى وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بأن لا يفصل بين الطواف والصلاة إلا بالمقدار المتعارف.

- استفتاء-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ لا يضر نصف ساعة شريطة أن لا تفوت الموالاة عرفاً ولا تحديد لها شرعاً.

- الاستفتاءات الشرعية م٦٤٢ ج١-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ أن لا يفصل بينها وبين الطواف بما ينافي الفورية العرفية.

- جامع مناسك الحج م١٣٦٧-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ الفصل بنصف ساعة إذا لم يكن لمسامحة لا يضر.

- الصراط ج 2 م٧٤٧ - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ لزوم المبادرة الى الصلاة بعد الطواف بمعنى ان لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفاً.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ تجب المبادرة مع الامكان إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى ان لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.

- المنهج ج 1 م 720 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي 

ج ـ يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف.

- المناسك م 286-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ تجب على المكلف المبادرة إليها بعد الطواف ، فلا يجوز له تأخيرها لغير عذر حتى تفوت الموالاة العرفية بينها وبين الطواف.

- التقوى ج1م 891 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الاحقاقي 

ج ـ الأحوط أنه بعد الفراغ من الطواف يبادر إلى صلاة الطواف ولا يؤخرها.

- الشريعة ج1م 324-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الثلاثاء، 3 يونيو 2025

مكان عقد إحرام حج التمتع

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يحرم المكلف للحج من مكة القديمة، أم يجوز له من الاحرام من مكة الحديثة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- الظاهر جواز الإحرام من مكة الحديثة، إلا أن يكون التوسع كثيرًا، بحيث يكون الموضع قد اتصل بمكة نتيجة توسع الأبنية من دون أن تكون مكة قد اتسعت له، كما هو الشاهد في كثير من الاحياء الملحقة بالمدن الكبيرة. والاحوط استحبابًا مع ذلك الاقتصار على مكة القديمة.

(فتاوى الحج والعمرة)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- يجزي الإحرام من أيّ موضع من مكّة حتى القسم المستحدث منها، ولكن الأحوط أن يحرم من الأمكنة القديمة.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط.

(مناسك الحج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- من مكة القديمة من أيّ موضع شاء. ومكة القديمة في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) والتي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى، وهي ميقات حج التمتع.

(مناسك الحج)

وله في (صراط النجاة،ج٣ س ٤٧٥):

ج ـ الأحوط أن يكون الاحرام من مكة القديمة. 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني

ج- من مكة القديمة ولا يبعد جواز الإحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة، لكنه خلاف الإحتياط.

(مناسك الحج، ص ١٢٦)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين

ج- يختص الميقات بمكة الأصلية ولا يعم المحلات والأحياء في مكة الجديدة.

(كلمة التقوى، ج١، باب الحج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج-الأحوط الأولى الإحرام من مكّة القديمة وإن كان الأظهر جواز الاحرام من المحلاّت المستحدثة بها أيضًا إلاّ ما كان خارجًا من الحرم.

(مناسك الحج والعمرة وملحقاتها)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- يصح عقد الإحرام على الأظهر من كل أماكن مكة المكرمة القديمة والجديدة.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي

ج- كل أماكن مكة المكرمة القديمة والجديدة يصح عقد الإحرام منها. 

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد محمد صادق الصدر

ج- لا يبعد جواز الإحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة، لكنه خلاف الإحتياط.

(مناسك الحج ص ١٢٦)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- يجوز الإحرام من مكة القديمة في زمن الرسول (ص) ومكة الجديدة.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- الإحرام من مناطق مكة الجديدة المستحدثة لحج التمتع يجزي - إن شاء الله تعالى -.

(الاستفتاءات، ج١، س ٧٦٦)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاشتراك في قناة جامع الاستفتاءات:  

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljohr)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر

الاثنين، 2 يونيو 2025

استفتاءات حول الأضحية للسيّد السيستاني

  ـــــــــــــــــــــــــ

على رأي السيّد السيستاني

السؤال 1:

هل تغني أضحية الزوج عن زوجته وأبنائه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

لا تغني وهي مستحبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2:

هل يجوز لعدد من الحجاج الإشتراك في أضحية واحدة لحج الصرورة وهل يجوز ذلك للحاج حج مستحب؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأحوط الجمع بين الشركة في الهدي والصوم على الترتيب المذكور ويجوز في الأضحية المستحبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 3:

هل يجوز الشراكة في شراء أضحية العيد (خروف عيد الأضحى) بين أم وابنتها المتزوجة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

لا مانع من ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 4:

هل يجوز بأضحية الحيوان الأنثى لمتوفى ذكر؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

لا مانع منه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 5:

هل يجوز ذبح الأضحية في كافة أيام عيد الأضحى المبارك لغير الحجاج؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

يجوز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 6:

ما هي أنواع الأضحية والأعمار التي يجب مراعتها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الابل والبقر والغنم ولا يجزي على الأحوط من الابل الا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز الا ما أكمل الثانية ومن الضأن الا ما أكمل الشهر السابع ولا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب وإن كان الأحوط والأفضل أن يكون تام الأعضاء وسميناً ويكره أن يكون مما ربّاه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 7:

هل يصح ذبح الأضحية في يوم عرفات؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

لا يصحّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 8:

هل يجزيء دفع قيمة الأضحية لمستحقيها عوضاً عن الأضحية؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

لا يجزيء دفع القيمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 9:

هل يجوز إهداء الأضحية يوم عيد الأضحى للوالدين المتوفين؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

يمكن إهداء الثواب لهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال 10:

إذا ترك الذابح للهدي الإستقبال أو التسمية أو كليهما هل تجزيء هذا الهدي أم يجب استبداله؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

إذا كان مضراً بالتذكية لم يجز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأحد، 1 يونيو 2025

لبس سلسلة فضية للرجل

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز أن يلبس الرجل سلسلةً فضيّة في يديه أو في الرقبة لغرض الزينة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد الحكيم

ج- يجوز في نفسه إن لم ينطبق عليه عنوان محرم.

- استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي

ج- إذا لم تكن من الذهب، ولا تشبه بالمراة فلا باس.

- هداية السائل، م848 -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

ج- يجوز في نفسه، نعم لا يجوز على الأحوط إن كان فيه ظهور بمظهر الكافر أو التزيي بزي النساء.

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج- إذا كان تشبها بالنساء أو الكفار فغير جائز.

- استفتاءات ج2 ص ٢٨٩ -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي

ج- إذا كانت مما يختص لبسه بالنساء فلا يجوز له لبسها.

- استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

ج- إذا لم تكن من الذهب ولا تشبهاً بالمرأة فلا بأس.

- الموقع -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر