الأربعاء، 24 أغسطس 2016

الصلاة فرادى





ــــــــــــــــــــــــ
💡قد تسأل :
❓إذا كانت صلاة الجماعة تقام في أحد المساجد بإمامة إمام عادل ، فهل يجوز للناس الصلاة فيه بشكل فرادى؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔘الجواب :
💢السيد صادق الشيرازي
ج ـ أن عدّ وهناً لإمام الجماعة المؤمن فينبغي تجنب ذلك.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد السيستاني
ج ـ يحرم الاتيان بالصلاة منفرداً في المكان الذي تقام فيه الجماعة اذا عدّ هتكاً لامام الجماعة بالقدح في عدالته في صحة صلاته مع عدم استحقاقه للهتك ولكن في بطلان الصلاة بذلك إشكال بل منع.
- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد المدرسي
ج ـ إذا عُدَّ هذا العمل تفسيقاً للإمام، ففيه إشكال.- الموقع-
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد محمد الشيرازي
ج ـ لا يجوز التظاهر بالصلاة فرادى إذا أوجب ذلك هتك إمام الجماعة.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد الحكيم
ج ـ يجوز في نفسه ويحسن مراجعة مشاعر المؤمنين. 

- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد الروحاني
ج ـ لاتجوز اذا كان عمله تفسيقاً عملياً ًللإمام و هو كان غير متجاهر
بالفسق بحيث كان لايجوز تفسيقه ـ و الا فهي جائزة .

 - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد الخوئي
ج ـ يجوز إذا لم يكن ذلك هتكاً لإمام الجماعة و إساءة له .

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢الشيخ الفياض
ج ـ إذا كانت الصلاة فرادى هتكاً لإمام الجماعة فلا تجوز.

 - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد محمد صادق الصدر
ج ـ صلاته باطلةٌ لأنَّ فيه هتكاً لإمام الجماعة وهو حرامٌ إلا أن يكون الإمام مستحقاً للهتك شرعاً فتقع. 

- مسائل وردود ج 4 م 102 -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد الخامنئي
ج ـ فيه إشكال ، إذ فيه إشكال ولا يجوز إضعاف صلاة الجماعة، ولا إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

 - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
⭕ قناة في تيلجرام مختصة بالأحكام الشرعية، والتوجيهات الدينية.
✅ إشتراك الآن.:
https://goo.gl/utIr6T
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد راجع :
👤 قوقل بلس :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts

👤 فيس بوك Facebook :
https://m.facebook.com/profile.php
👤 تويتر :
https://twitter.com/skamjzz?s=09
ــــــــــــــــــــــــ
↩ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
🔘الشيخ عادل الجوهر
▫23/ ربيع الأول /1437هـ ○القطيف

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

مسح الوجه بعد القنوت





ــــــــــــــــــــــــ
💡قد تسأل :
❓ ماحكم مسح الوجه بعد الإنتهاء من القنوت في الصلاة؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔘الجواب :
💢السيد صادق الشيرازي
ج ـ يجوز لكنه مكروه في الفريضة.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد السيستاني
ج ـ مكروه. 

- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد المدرسي
ج ـ يكره تمرير اليدين بعد القنوت على الوجه والصدر في الفريضة، ولا بأس به في النافلة.

- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد محمد الشيرازي
ج ـ يكره ذلك في الصلوات الواجبة، وأما في المستحبة فلا كراهة.
- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد الخوئي
ج ـ لم يرد بذلك ما يدل على إستحبابه.

 - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد الروحاني
ج ـ قد ورد النهي عنه في بعض الروايات كالتوقيع الشريف حيث اجاب (عليه السلام ) رد اليدين من القنوت على الرأس و الوجه غير جائز في الفرائض. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢السيد الخامنئي
ج ـ الفعل المذكور مكروه في الفريضة.

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
💢الشيخ زين الدين
ج ـ يكره ان يمسح بيديه وجهه ورأسه وصدره بعد وضعهما من قنوت الفريضة، ويستحب له ذلك في قنوت النافلة، وبعد رفع اليد في الدعاء في غير الصلاة.

-التقوى ج1م 654 -
ــــــــــــــــــــــــ
⭕ قناة في تيلجرام مختصة بالأحكام الشرعية، والتوجيهات الدينية.
✅ إشتراك الآن.:
https://goo.gl/utIr6T
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد راجع :
👤 قوقل بلس :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts

👤 فيس بوك Facebook :
https://m.facebook.com/profile.php
👤 تويتر :
https://twitter.com/skamjzz?s=09
ــــــــــــــــــــــــ
↩ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
🔘الشيخ عادل الجوهر
▫22/ ربيع الأول /1437هـ ○القطيف

الاثنين، 22 أغسطس 2016

لم يدفع مهرها المعجل


💠
السؤال :
هل يجوز للزوجة ان لا تمكن زوجها من نفسها حتى يدفع مهرها المعجل ؟
🔷الجواب :
السيد صادق الشيرازي :
ج– يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن، ولكن إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.

"المسائل الاسلامية م 2767".
—————————
السيد السيستاني :
ج– إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا ،ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه.

"منهاج الصالحين ج 2م 306".
—————————
السيد المدرسي :
ج–يجوز لها ان تمتنع من التمكين حتى تقبض مهرها الحال -سواء كان الزوج موسرًا أو معسرًا- وليس لها الامتناع فيما لو كان المهر مؤجلا كله او بعضه وقد أخذت بعضه الحال.

"التعليقة، ج4، فصل في المهر، م16. ص309".
—————————
السيد الحكيم :
ج–لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه، سواءً كان الزوج موسراً أم معسر. لكن لو دخل الزوج بها قبل التسليم لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من أجل أن تستلمه، فلو امتنعت حينئذٍ كانت ناشز.

"منهاج الصالحين ج2م 157".
—————————
الشيخ الوحيد ;
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2 م 1362
—————————
السيد الروحاني :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 1362
—————————
الشيخ الفياض :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر، ولا فرق بين.الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل ان تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 156".
—————————
السيد الخامنئي :
ج– يجوز للزوجة الامتناع من تمكين نفسها إلى أن تستلم تمام المهر.

"منتخب الاحكام".
—————————
السيد الشيرازي :
ج– يجوز للزوجة عدم تمكين نفسها للزوج إلى حين تسليم المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفع المهر أو لم يكن ولكن إذا رضيت بمقاربة الزوج لها قبل قبض المهر وقاربها الزوج، لم يجز لها بعد ذلك عدم التمكين، لغير عذر شرعي.

" المسائل الاسلامية م2753".
—————————
السيد الخوئي :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 1362".
—————————
الشيخ زين الدين :
ج–المعروف بين الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تمتنع من تمكين الزوج من نفسها حتى يدفع إليها مهرها المعجل ، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك ، وقال بعضهم : يجب على الزوج دفع المهر المعجل ويجب على المرأة تمكين الزوج ووجوب أحدهما لا يسقط حق الآخر ، ولا يترك الاحتياط في المسألة.

"كلمةالتقوى ج2م 343"
—————————
السيد الخميني :
ج–للزوجة مطالبة الحال في كل حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى الامتناع فيما لو كان كله أو بعضه موجلا وقد أخذت بعضه الحال.

"تحرير الوسيلة ج 2 م 11".
—————————
الميرزا التبريزي :
ج– للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.

" منهاج الصالحين ج2م 1362".
—————————
الميرزا الاحقاقي :
ج–لها الامتناع حتى تستلمه ، سواء كان الزوج قادراً على دفعه لها أم لا ، وسواء كان الصداق عيناً أو منفعة متعيناً في الذمة و للزوج الامتناع عن الإقباض قبل التمكين ، فالعلاج أن يوضع الصداق عند أمين حتى يسلمه إليها بعد التمكين . وأما بعد الدخول فليس لها الامتناع فحقها المطالبة فقط .

"أحكام الشريعة ج2 م486 م487. "
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/6

السبت، 20 أغسطس 2016

العملية الجراحية التجميلية

✳
ــــــــــــــــــــــــ
👤 ○
هل يجوز اختياراً أن يقوم الشخص بالعملية الجراجية التجميلية، علماً بأنه ولفترة لا يمكنه الوضوء والغسل إلاّ جبيرة أو تيمّماً.
🔸

 فأجاب سماحته (دام ظله):
أصل هذه العملية الجراحية بما هي هي لا إشكال فيها، أي إذا لم يستلزم محرّماً كالنظر إلى الأجنبية واللمس وما أشبه.
🔸 لكن إن كان يسبب ذلك فوت الوضوء والغسل الواجبين الاختياريين إلى البدل منهما وهو التيمم، فالبحث في أمرين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي.

🔸 أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فلا إشكال، لأن إيجاد المانع عن وصول الماء إلى البشرة لا يبطل التيمّم والصلاة به, فإنه مادام أصبحت الطهارة المائية ضرّراً ولو بسببه، كانت الطهارة الترابية مجزية في الصلاة وما يشترط فيها الطهارة كالطواف الواجب.
🔸 أما حكمه التكليفي ففيه خلاف بين الفقهاء، والظاهر أنه ليس بحرام، وخاصة إذا كان قبل دخول الوقت، حيث لا أمر بالغسل أو الوضوء.
♦ 
(نظائر المسألة)
🔸 وفي نظائره قال الفقهاء: من كان له الماء ولا يضرّه استعماله، لكنه أخّر الوضوء أو الغسل عمداً حتى ضاق الوقت فالحكم الوضعي صحّة تيمّمه وصلاته، نعم قالوا: هذا التأخير هنا حرام لأنه قد تعلّق به الأمر فلم يمتثل.
🔸 والحكم بالصحّة في آخر الوقت بالترابية، لأن شرط الوقت أهم من شرط المائية، إذ لها بدل دون الوقت. والقضاء لايكون بدلاً في الوقت، فيصدق التفويت.

فالتيمّم مأمور به والصلاة مأمور بها فكلاهما صحيحان.
🔸 لكن البحث في الحكم التكليفي، فإن كان قبل الوقت فلا إشكال في ذلك، لأن لا أمر حينئذ.
لا يقال: هذا تفويت للملاك.
🔸 لأنه يقال: لا نسلم ذلك صغرى فمن أين نعلم بالملاك الشرعي، وإن كانت الكبرى تامة أي لا يجوز تفويت الملاك.
🔸

 فليس لنا إلاّ ظواهر الأوامر والنواهي الشرعية، وهي لا تدلّ على الملاك أو على تمامه، نعم إذا علمنا به من دليل آخر فلا يجوز تفويته.
الملاكات الشرعية مختلفة، وربما تكون مركّبة من عدّة أشياء، فبعض الملاك ما يرتبط بالدنيا وبعضه بالآخرة، وبعضه بالامتحان وهكذا.
أما إذا كان بعد الوقت، فهل يجوز القيام بالعملية التجميلية مما تفوت الطهارة المائية؟
🔸 
لتوضيح ذلك لا بأس بيان بعض النظائر والأشباه، فإن مورد السؤال لا خصوصية له بل هو مشمول للقاعدة العامة في أمثاله.
🔸 قال الفقهاء في مثل هذه المسألة بالنسبة إلى الصلاة والصوم، إذا صار الزوال ودخل وقت الظهرين فهل يجوز له أن يجنب نفسه بحيث وهو يعلم بأنه لا يتمكّن من الطهارة المائية الغسل، لضرر الماء أو لفقده أو ما أشبه.
قال في العروة نعم يجوز، ووافقه غالب المحشّين من الفقهاء.
ــــــــــــــــــــــــ

تقرير الجلسات العلمية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله - اللیلة الخامسة - شهر رمضان العظیم 1436

الجمعة، 19 أغسطس 2016

ذهبت بكارتها بغير الوطء


💠

السؤال :
إذا ذهبت بكارة الفتاة بغير الوطء،كما لو سقطت أو تعرضت لحادث من وثبة أو نحوها فهل يترتب عليها احكام البكر؟
🔷 الجواب :
السيد صادق الشيرازي
ج–التي فقدت بكارتها لحادث من مرض أو قفزة أو ما أشبه ذلك فهي في حكم البكر.
"الموقع13 صفر المظفر 1427"
—————————
السيد السيستاني :
ج– من ذهبت بكارتها بغير وطئ من وثبة أو نحوها، فهي بكر.
"منهاج الصالحين ج2 م 70"
—————————
الشيخ الفياض :
ج– المعروف انها بمنزلة البكر وهو الأظهر.
"منهاج الصالحين ج2 م19
—————————
الشيخ الوحيد :
ج– إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر .
"منهاج الصالحين ج2 م 1237".
—————————
السيد الخامنئي :
ج– تلحق بالباكرة في لزوم الاستئذان في زواجها من أبيها.
"الموقع".
—————————
السبد الشيرازي :
ج– ثيب ولكن الاحتياط حسن في الاستئذان .
"الموقع"
—————————
الشيخ زين الدين :
ج–لها حكم البكر.
"كلمة التقوى ج2م 96"
—————————
الميرزا التبريزي :
ج– إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر .
"منهاج الصالحين ج2 م 1237".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/6/2

الخميس، 18 أغسطس 2016

التخيير استمراري


💠

السؤال
يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة: (مكة المعظمة) و(المدينة المنورة) و(الكوفة) و(حرم الحسين عليه السلام)، هل التخيير المذكور استمراري ؟
🔷الجواب :
❇ السيد صادق الشيرازي :
ج–التخيير استمراري ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ."حاشية العروة م 14، ص256".
—————————
❇ السيد السيستاني :
ج– التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، وبالعكس."منهاج الصالحين ج1 م 951
—————————
❇ السيد الشيرازي :
ج–التخيير استمراري ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول ."حاشية العروة م 14، ص103".
—————————
❇ السيد الحكيم :
ج– التخيير استمراري،. نعم الأحوط وجوباً الاستمرار في التمام مع القيام للركعة الثالثة فلا يشرع الهدم منه والرجوع للقصر."منهاج الصالحين ج1 م 635
—————————
❇ السيد المدرسي :
ج– التخيير استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول."تعليقة العروة، ج1،ص 545، م14"
—————————
❇ السيد الخوئي :
ج– التخييراستمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس."منهاج الصالحين ج1 م 955
—————————
❇ الشيخ الفياض :
ج– التخيير استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس."منهاج الصالحين ج1م 972
—————————
❇ الشيخ الوحيد :
ج– التخيير استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس."منهاج الصالحين ج1 م955
—————————
❇ السيد الخامنئي :
ج– التخيير استمراري، ما لم يتجاوز محل العدول."فتاوى وأحكام م362، ص191".
—————————
❇ السيد الخميني :
ج– التخيير استمراري ، ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر و الاتمام من أول الامر فيختار أحدهما بعده . "تحرير الوسيلة م9 ، صلاة المسافر ".
—————————
❇ الشيخ زين الدين :
ج– التخيير استمراري، ما لم يتجاوز محل العدول."كلمة التقوى ج1م 1304".
—————————
❇ السيد الروحاني :
ج– التخيير المذكور استمراري، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام، وبالعكس."منهاج الصالحين ج1م1072
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
—————————
📙 تنويه :
قريبا إن شاء الله جميع الاستفتاءات في كتاب " جامع الاستفتاءات ج 1"
—————————
ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1435/4/9

الأربعاء، 17 أغسطس 2016

الماسح والممسوح


💠

السؤال :
ما حكم الوضوء إذا وضع المكلف كفه على رأسه أو قدميه وحرك رأسه أو قدميه، بدل أن يحرك يديه؟
🔷 الجواب :
❇السيد صادق الشيرازي :
ج– إذا وضع كفه على رأسه أو قدميه وحرك رأسه أو قدميه، بدل أن يحرك يديه بطل وضوؤه.ولا بأس إذا تحرك الرأس أو القدمان قليلاً عند مسح اليد عليهما.
"المسائل الاسلاميةم 277م 278".
—————————
❇السيد السيستاني :
ج– لو جعل اليد ثابتة وحرك الرأس والقدمين في المسح فالوضوء باطل ولكن لو حصل في أثناء المسح باليد تحرك بسيط للرأس أو القدمين فلا اشكال في ذلك.
"توضيح المسائل فارسي م 261".
—————————
❇ السيد المدرسي :
ج–لا بأس به، ولكنه خلاف الاحتياط.
"استفتاء خاص1435/5/10"
—————————
❇ السيد الشيرازي :
ج– إذا وضع كفه على رأسه أو قدميه وحرك رأسه أو قدميه، بدل أن يحرك يديه بطل وضوؤه، ولا بأس إذا تحرك الرأس أو القدمان قليلاً عند مسح اليد عليهما.
"المسائل الاسلاميةم 277م 278".
—————————
❇ الشيخ الوحيد :
ج–لو جعل اليد ثابتة وحرك الرأس والقدمين في المسح فالوضوء باطل ولكن لو حصل في أثناء المسح باليد تحرك بسيط للرأس أو القدمين فلا اشكال في ذلك .
"توضيح المسائل فارسي م 261".
—————————
❇ السيد الخامنئي :
ج– لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز .
"فتاوى وأحكام م 52،ص22".
—————————
❇ السيد الخوئي :
ج–لو جعل اليد ثابتة وحرك الرأس والقدمين في المسح فالوضوء باطل ولكن لو حصل في أثناء المسح باليد تحرك بسيط للرأس أو القدمين فلا اشكال في ذلك.
 "توضيح المسائل فارسي م 261".
—————————
❇ السيد الخميني :
ج– لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح.
" تحرير الوسيلةج1م18 واجبات الوضوء".
—————————
❇ الشيخ زين الدين :
ج– لا يتعين أن يكون المسح بامرار الماسح على الممسوح ، فإذا حرك القدم أو الرأس تحت كفه أو حرك كلا من الماسح والممسوح صح وضوؤه مع وصول أثر المسح إلى العضو.
" كلمة التقوى ج 1م341 ".
—————————
❇ الميرزا التبريزي :
ج– لو جعل اليد ثابتة وحرك الرأس والقدمين في المسح فالوضوء باطل ولكن لو حصل في أثناء المسح باليد تحرك بسيط للرأس أو القدمين فلا اشكال في ذلك.
"توضيح المسائل فارسي م 261".
—————————
للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي
—————————
🔖ملاحظة :لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
1435/5/12