الأربعاء، 10 أبريل 2024

قضاء صلاة العيد

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت المكلف فلم يصلها حتى زالت الشمس من يوم العيد⁉️

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الميرزا الإحقاقي :

ج- لا قضاء لها.

( أحكام الشريعة ج 1م 1158)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- في سقوط قضائها لو فاتت إشكال.

( منهاج الصالحين ج 1م 643)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي :

ج- الأظهر سقوط قضائها لو فاتت.

(منهاج الصالحين ج 1م 963)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني :

ج- يستحب قضائها لو فاتت سيما إذا لم يثبت العيد إلا بعد فوات وقت الصلاة.

(منهاج الصالحين ج 1 م 1083)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين :

ج- لا تقضى ، نعم ورد في بعض النصوص إذا ثبتت رؤية الهلال بعد زوال الشمس أفطر الناس ليومهم وأخروا الصلاة الى الغد، فلا بأس بالاتيان بصلاة العيد قضاءً في مثل هذا الفرض برجاء المطلوبية.

(التقوى ج 1م 1362)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- يسقط قضاؤها لو فاتت.

(منهاج الصالحين ج 1م 964)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي :

ج- لا قضاء لها لو فاتت.

( العروة الوثقى ج 2)  

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- لا قضاء لها لو فاتت.

(حاشية العروة الوثقى ـ ج 2)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر : 

ج ـ الأظهر سقوط قضائها.

(منهج الصالحين ج 1م 1034) 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- الأظهر سقوط قضائها لو فاتت.

( منهاج الصالحين ج 1م 980)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- لا قضاء لها حتى في زمن الوجوب.

( أحكام العبادات ج 1)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني :

ج- الأظهر سقوط قضائها لو فاتت.

(منهاج الصالحين ج 1م 963)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الثلاثاء، 9 أبريل 2024

غسل عيد الفطر المبارك

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1:

ما هو وقت غسل عيد الفطر وإلى أي وقت يمتد⁉️

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج- وقته من أذان الصبح إلى الغروب والأفضل إتيانه قبل صلاة العيد.

(المسائل)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج-وقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم

ج-وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الشيرازي 

ج- وقته من أذان الصبح إلى الغروب، والأفضل إتيانه قبل صلاة العيد.

(المسائل)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج- وقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة.

(المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج- وقته من الفجر إلى الغروب على الأظهر، والأولى الإتيان به قبل الصلاة لتكون صلاته مع الغسل.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج- وقته من الفجر إلى زوال الشمس والأولى الاتيان به قبل الصلاة. الظاهر امتداده إلى الغروب وان كان الأحوط اتيانه من الزوال إلى الغروب رجاء.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج- وقته من طلوع الفجر الى الغروب على الأقوى، والأولى أن يأتي به قبل صلاة العيد.

 (التقوى)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني

ج- وقته من الفجر الى زوال الشمس ولا بد من الاتيان به قبل الصلاة.

 (المنهاج)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الإحقاقي

ج- وقته من طلوع الفجر إلى الزوال.

(الشريعة)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني

ج- وقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء.

(الوسيلة)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2:

هل غسل يوم العيد يجزي عن الوضوء⁉️

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي

ج- لا يجزي عن الوضوء.

(المسائل م 683)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج- يجزي عن الوضوء.

 (المنهاج ج1م 337)

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد المدرسي 

ج- يجزي عن الوضوء.

(العبادات ص 74)

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الوحيد 

ج- يجزي عن الوضوء.

(المنهاج م 337)

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الفياض

ج- يجزي عن الوضوء.

 (المنهاج ج1م 333)

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الحكيم

ج- يجزي عن الوضوء.

(المنهاج ج1 م 339) 

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الروحاني

ج- يجزي عن الوضوء.

(المنهاج ج1م 373)

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي

ج- لا يجزي عن الوضوء.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد محمد الشيرازي

ج- لا يجزي عن الوضوء. 

(المسائل م 684)

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخوئي

ج- يجزي عن الوضوء. 

(المنهاج ج 1 م 337)

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ زين الدين

ج- يجزي عن الوضوء. 

(التقوى ج1 م 810)

ــــــــــــــــــــــــ 

السيد محمد صادق الصدر

ج- يجزي عن الوضوء.

 (المنهج ج 1 م 395)

ــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الاحقاقي

ج- لا يجزي عن الوضوء.

(الشريعة م 1226)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الاثنين، 8 أبريل 2024

فطرة المدعو ليلة العيد

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

إذا دعا شخص شخصًا للإفطار ليلة العيد، فهل يجب عليه أن يدفع عنه زكاة الفطرة يوم العيد، علمًا أنه أفطر عنده ثم غادر المنزل؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- إذا لم يبق عنده ليلة العيد لم يكن من العيال، ولم تجب عليه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- نزول الضيف قبل غروب ليلة العيد يوجب فطرته على المضيف، لكن بشرط صدق الاعالة يعني كونه عيالًا له، بان يكون بانيًا على البقاء عنده مدة كليلتين او ثلاث، أما مجرد الأكل والذهاب من دون صدق العيلولة عليه فلا يستلزم ذلك سواء كان قد اتى بدعوة ام بدون دعوة، واما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وان كان مدعواً قبل ذلك.

(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- لا يجب.(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- مجرد صرف الإفطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم.

(صراط النجاة،ج٣، س ٣٤٩)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج- لم يكن من العيال، ولم تجب فطرته.

(منهاج الصالحين، ج١، م ٨٤)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج- تجب الفطرة على المضيِّف عن ضيفه الذي ينزل عنده قبل ليلة العيد وبرضاه ويستمر بقاؤه حتى دخول هلال شوال، شريطة أن يصدق عليه أنه يعوله، كأن يكون بقاؤه عنده مدة كافية سابقة على ليلة العيد أو لاحقة عليها، والأحوط استحبابًا دفع فطرة الضيف الذي يكون عنده في ليلة العيد مطلقاً، أما الضيف الذي ينزل عليه بعد غروب ليلة العيد فلا تجب فطرته على المضيِّف، وإن كان مدعوّاً قبل ذلك.

(استفتاء، ٢٨، رمضان، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- مع صدق العيلولة تجب.

(تعليقة العروة، ج٢ ص٢٣٤)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الأحد، 7 أبريل 2024

وقت زكاة الفطرة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما هو وقت إخراج زكاة الفطرة، وما هو حكم تأخيرها عن وقتها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد محمد سعيد الحكيم

الجواب :

1) وقت إخراجها يوم الفطر من طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم تأخيرها عن الزوال، والافضل ـ بل الأحوط استحباباً ـ تقديمها على صلاة العيد لمن يصلّيه .

2) فإذا مضى الزوال ولم يخرجه، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى إخراجها قبل الغروب، وإذا مضى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى يؤدّيها مهما طال الزمان، ولو مات قضيت عنه.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد صادق الشيرازي

الجواب :

1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم على الاحوط استحباباً أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد ولكن إذا كان لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخّر دفعها إلى الظهر .

2) وإذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالاحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق .

"المسائل الإسلامية "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

الجواب :

1) تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها.

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤديها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

الجواب :

1) من أراد أن يصلي صلاة العيد يلزم ـ على الأحوط استحباباً ـ أن يدفع فطرته للمستحق قبل صلاة العيد، ولكن إذا لا يريد أن يصلي صلاة العيد جاز أن يؤخر دفعها إلى الظهر.

2) إذا عزل مقداراً من ماله بنية الفطرة ولم يعطه إلى المستحق إلى ظهر العيد، فالأحوط وجوباً أن ينوي الفطرة في أي وقت أراد دفعها للمستحق.

"المسائل الإسلامية "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

الجواب :

1) وقت وجوب الفطرة هو ليلة العيد مع توفر الشرائط المذكورة إلى زوال يوم العيد لمن لم يصلِّ صلاة العيد، ولو اراد أن يصلي العيد فالأحوط إخراجها قبل الصلاة.

2) فإن أخّر ذلك فإن كان قد عزلها دفعها بنية الفطرة، وإلاّ فالأحوط وجوباً دفعها ايضاً ولا يقصد الأداء أو القضاء.

"أحكام العبادات"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

الجواب :

1/) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، 

2 وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - استحبابا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ التبريزي

الجواب :

1) وقت إخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والأحوط إخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال،

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط ـ استحباباً ـ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الفياض

الجواب :

1) وقت إخراجها من طلوع الفجر من يوم العيد، ويمتد إلى أن يصلي صلاة العيد، ولا يجوز له تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. نعم، من لم يصل صلاة العيد جاز له تأخير إخراجها إلى الزوال وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.

2) وأما إذا عزلها فيجوز له التأخير في الدفع إذا كان لغرض عقلائي، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس، فالأحوط - استحبابا - الإتيان بها بقصد القربة المطلقة.

"منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الشيخ الوحيد الخرساني 

الجواب :

1) وقت اخراجها طلوع الفجر" تحديد مبدء وقت الاخراج بطلوع الفجر قبل طلوع الشمس محل اشكال" . من يوم العيد، والأحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، 

2) وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي،فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط - وجوبا - الاتيان بها بقصد القربة المطلقة."منهاج الصالحين"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخامنئي 

س) ما هو وقت إخراجها لمن لم يُصلّ العيد؟ 

ج) وقت إخراج زكاة الفطرة من ليلة العيد إلى الزوال من يومه والأحوط إخراجها قبل الصلاة لمن يريد أن يؤدّيها.


س) لقد نسينا زكاة الفطرة فماذا يكون حكمها؟

ج) إذا لم تدفع زكاة الفطرة فلا تسقط فيجب إخراجها، ولكن بدون قصد الأداء أو القضاء.

"الموقع"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السيد الخميني

الجواب :

1) هو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو كان يصلى العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، 

2) فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدي ناويا بها القربة من غير تعرض للاداء و القضاء.

"تحرير الوسيلة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين

الجواب :

1) وقت وجوب زكاة الفطرة هو دخول ليلة الفطر على الأحوط، واما وقت إخراجها فهو يوم الفطر، ويستمر وقت إخراج زكاة الفطرة إلى زوال الشمس من نهار يوم الفطر، ولكن الأحوط أن لا يؤخر دفعها أو عزلها عن صلاة العيد، وان صلاة في أول وقتها.

2) وإن خرج الوقت، وإذا هو لم يدفع الفطرة ولم يعزلها حتى زالت الشمس وخرج وقتها، فالأقوى عدم سقوطها عنه فيجب عليه دفعها، والأحوط له أن يؤديها بقصد القربة ولا يتعرض عند الدفع لنية الأداء والقضاء.

"كلمة التقوى"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين العصفور 

الجواب :

1) تجب بهلال شوال على الأظهر، ويمتد إلى زوال الشمس أو إلى ما قبل الصلاة إن كان هناك صلاة تقام.

2) لا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا بعزلها وإن تأخر الدفع فيأثم بدون ذلك ولا تصير فطرة بل صدقة، وفي إجزائها إشكال.

"سداد العباد "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

السبت، 6 أبريل 2024

الاشتراك في تكاليف المعيشة بين الزوجين والفطرة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

امرأة متزوجة وموظفة وتستلم راتبًا شهريًّا، وكذلك الزوج يعمل موظفًا ويستلم راتبًا شهريًّا، وتشارك زوجها في دفع نصف تكاليف المعيشة من المأكل والمشرب والملبس والكهرباء وغيرها من المؤونة، في هذه الحالة على من تكون زكاة الفطرة، هل تكون على الزوج؟ أم تكون على الزوجين بالنسبة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- تجب الفطرة على الزوج.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- في فرض السؤال تجب زكاة الفطرة على الزوجين بالنسبة، ويجوز لكل منهما التبرع عن الآخر.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- تكون عليهما بالنسبة، ويمكن أن يدفعها أحدهما بطلب من الآخر.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إذا كان العرف يرى أن العائلة هي تحت كفالة الزوج فالفطرة واجبة عليه حتى لو كانت الزوجة تتطوع في مساعدته.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الجمعة، 5 أبريل 2024

المعيل و المعيلة وزكاة الفطرة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1:

إذا كانت الزوجة هي التي تنفق على الزوج والأبناء، فهل يجب عليها أن تدفع زكاة الفطر عنهم⁉️

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- إذا كانوا معتمدين عليها نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- نعم كما هو مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- إذا كانوا عيالًا لها كما في مفروض السؤال نعم يجب عليها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- يجب على المكلَّف أن يدفع الفطرة عن كل من اعتبر عياله عند دخول ليلة العيد، فإن اعتبرت الزوجة كذلك وجب عليها دفع زكاة الفطرة عنهم.

(استفتاء)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال2:

ما حكم من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة والأولاد والضيف)، ولم يخرجها الغير عنه، هل يجب عليه أن يدفعها⁉️

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم: 

ج ـ إذا لم يؤدِّها عصيانًا أو جهلًا أو نسيانًا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقّه، فالأحوط ـ وجوبًا ـ عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 101)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي: 

ج ـ الأحوط - استحبابًا ـ عدم السقوط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني: 

ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1351)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين:

ج ـ لا يُترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيًا .

(كلمة التقوى، ج 1، م 258)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني: 

ج ـ سقطت عنه، إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا؛ فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعًا للشروط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1176)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 

ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .

(المسائل الإسلامية، م 2130)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .

(المسائل الإسلامية، م 2141)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر: 

ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ وجوبًا ـ عدم السقوط، مع كونه جامعًا للشرائط، ولم يدفعها الآخر عصيانًا أو نسيانًا .

(المنهج، ج 1، م 266)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- لم يجب عليه دفعها.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج ـ إذا لم يخرجها من وجبت عليه (غفلة أو نسيانًا) فالأظهر وجوب إخراجها عليه .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 86)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج ـ وجب ـ احتياطًا ـ أن يدفع الفطرة عن نفسه إن لم يدفعها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا .

(أحكام العبادات،  ج1،  ص 456، م 24)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

الخميس، 4 أبريل 2024

زكاة الفطرة والصدقة والخمس

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 1:

هل يجوز إضافة مبلغ زائد على زكاة الفطرة بنية الصدقة ، مثلآ كان مبلغ زكاة الفطرة (20) فعزل مبلغ (25)، منها (20) بنية زكاة الفطرة والباقي بنية الصدقة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- لا يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- يجوز له ذلك ، و يعطيه الله تعالى أجر و ثواب الاثنين ان شاء الله تعالى.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- لا يتحقق العزل بذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد ان كان، والله العالم.

(صراط النجاة، ج٣، م ٣٥٢)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- نعم يجوز.

 (استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- لا إشكال فيه إن شاء الله.

(الموقع الإلكتروني). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- يجوز ذلك في مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- لا إشكال فيما كان العزل في الازيد فطرة نفسه وشيء مربوط بالفقير.

(الموسوعة، ج٣٢، ص٣٩٢)

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال 2:

هل يجب على من لا يخمِّس أن يخرج خمس زكاة الفطرة⁉️

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- إذا أراد أن يخرج زكاة الفطرة من مال متعلّق للخمس؛ فلا بدّ له أن يخمِّسه، ثمّ يخرج منه زكاة الفطرة .

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- يجب أن تكون زكاة الفطرة من مال مخمَّس، فإذا كان دافع الزكاة أمواله مخمّسة فلا حاجة لذلك، وإلا فيجب تخميس مبلغ الزكاة قبل دفعها.

 (استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- إذا أراد إخراج زكاة الفطرة من أرباح سنته لم يجب عليه تخميسها قبل ذلك، وأما إذا أراد إخراجها من ربح حال عليه الحول فعليه أن يخمسّه أولًا ثم يُخرج زكاة الفطرة من المبلغ المخمّس.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة .

(الصراط، ج ٢، س ٥٧٧).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- إذا دفع من أرباح السنة التي لم يمض عليها سنة فلا يجب عليه أن يخرج خمس ما يدفعه زكاة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- الخمس واجب في كلّ المال، 

فإذا لم يسعه تخميس كلّ ماله الآن، فليخمس مقدار زكاة الفطرة، ثمّ بعد ذلك يخمِّس سائر أمواله.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- نعم يجب الخمس .

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- يجب عليه الخمس.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر