ـــــــــــــــــــــــ
☚قد تسأل :
هل يجوز عمل الوشم الملون على الحاجبين المسمى (التاتو) للنساء؟
ــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب.tr:
السيد صادق الشيرازي
ج- يجوز الوشم على كراهة، ولكن مع حصوله في موضع دائمة الظهور وكانت زينة عرفاً، فلا يجوز للمرأة اظهارها وتمكين الأجنبي من النظر إليها.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج– يجوز في نفسه ويجب ستره عن نظر الاجنبي إن عُدّ زينة عرفاً.
-الموقع-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج– عمل التاتو جائز، واذا لم يكن مثيرا على غير العادة فلا إشكال في إظهاره، لانه من الزينة الظاهرة المستثناة من وجوب الستر.
-استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج- لا يجوز ذلك اذا عد من الزينة.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج- لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن إذا عدّ زينة عرفاً فلا يجوز إظهاره أمام الرجال الأجانب.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج- لايحرم في نفسه إلا إذا منع من وصول ماء الوضوء أو الغسل الى البشرة أو كان مستلزما لمحرم آخر كابداء الزينة أمام الأجانب.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج- بحرم إذا كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو ما يجب وصول الماء إليه وعلى أي تقدير يجب سترة عن الاجنبي .
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج- يجوز، شريطة أن لايكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، أو الغسل كما إذا أصبح جزء البدن.
و كشف الوجه حرام على الأحوط وجوباً .
- الموقع -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قناة الأحكام الشرعية،إشترك الآن، وشارك في نشر عنوان القناة
https://telegram.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
28 ربيع الاخر /1439هـ ○القطيف
هل يجوز عمل الوشم الملون على الحاجبين المسمى (التاتو) للنساء؟
ــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب.tr:
السيد صادق الشيرازي
ج- يجوز الوشم على كراهة، ولكن مع حصوله في موضع دائمة الظهور وكانت زينة عرفاً، فلا يجوز للمرأة اظهارها وتمكين الأجنبي من النظر إليها.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج– يجوز في نفسه ويجب ستره عن نظر الاجنبي إن عُدّ زينة عرفاً.
-الموقع-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج– عمل التاتو جائز، واذا لم يكن مثيرا على غير العادة فلا إشكال في إظهاره، لانه من الزينة الظاهرة المستثناة من وجوب الستر.
-استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج- لا يجوز ذلك اذا عد من الزينة.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج- لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن إذا عدّ زينة عرفاً فلا يجوز إظهاره أمام الرجال الأجانب.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج- لايحرم في نفسه إلا إذا منع من وصول ماء الوضوء أو الغسل الى البشرة أو كان مستلزما لمحرم آخر كابداء الزينة أمام الأجانب.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج- بحرم إذا كان يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو ما يجب وصول الماء إليه وعلى أي تقدير يجب سترة عن الاجنبي .
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج- يجوز، شريطة أن لايكون مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، أو الغسل كما إذا أصبح جزء البدن.
و كشف الوجه حرام على الأحوط وجوباً .
- الموقع -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قناة الأحكام الشرعية،إشترك الآن، وشارك في نشر عنوان القناة
https://telegram.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
28 ربيع الاخر /1439هـ ○القطيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق