ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا امتنع الزوج المتمكّن ماليًا بذل نفقة زوجته المستحقّة، فهل يجوز لها أخذ المال منه من دون علمه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج ـ ينبغي مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك.
(كتاب الفتاوى، م 1002).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج ـ يجوز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه .
(المسائل المنتخبة، م 1002).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج ـ يجوز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه.
(المسائل المنتخبة، م 1002).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه .
(المسائل المنتخبة، م 1017).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج ـ لا يجوز الأخذ إلاّ إذا کان ما ينفقه أقلّ من النفقة الواجبة شرعًا، وبأن لا يتجاوز عن مقدار الواجب.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- للزوجة حقّ النفقة، فإن امتنع الزوج عن ذلك يجوز لها أن تقتص إن لم تستطع الحصول عليها بصورة طبيعية .
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني :
ج ـ بعد المطالبة من الزوج وامتناعه من الأداء یجوز لها أن تأخذ من ماله، ولکنّ الأحوط ـ وجوبًا ـ الاستیذان للأخذ من المجتهد الجامع للشرائط..
(استفتاءّ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق