ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
شخص كان في تكبيرة الإحرام يكبِّر هكذا: (الله و أكبر)، فيضيف الواو، ما حكم صلاته؟
ـــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- لا يجزئ الملحون ، كما لا يجزئ تغيير صورتها بإضافة شيء إليه .
( منهاج الصالحين ج 1، من أفعال الصلاة ، تكبيرة الإحرام).
ـــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج ـ إذا كان المراد إظهار حرف الواو كما هو ظاهر السؤال فصلواته باطلة يجب عليه قضاؤها .
(صراط النجاة ج م 212).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج ـ إذا كان جاهلًا قاصرًا، فالأظهر صحّة صلواته، وعدم لزوم الإعادة أو القضاء .
(الموقع الالكتروني).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج ـ صلاته باطلة وإن كان جاهلًا قاصرًا؛ لاخلاله بالتكبير من حيث عدم أدائه على النهج المعتبر، لا من حيث زيادة الواو .
(الموقع الالكتروني) .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج ـ لا تجب إعادة الصلوات الماضية ـ في فرض السؤال ـ، ويصحِّح الخطأ في المستقبل .
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ قضاء ما صلاه مخلًّا بهيئة التكبيرة أو مادتها.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج ـ الأحوط ـ وجوبًا ـ إعادة الصلوات الفائتة .
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني :
ج ـ بطلت صلاته في مفروض السوال.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق