ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز أن تشترط المرأة على الرجل ضمن عقد النكاح أن يدفع لها المهر كاملًا أن وقع الطلاق قبل الدخول؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- لا يجوز ذلك لأنها لا تستحق بالطلاق قبل الدخول إلَّا نصف المهر، نعم يجوز له أن يملكها ما يعادل النصف الآخر هبة منه بموجب الشرط.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- يجوز.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- نعم في فرض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- يجوز الشرط المذكور؛ ولكن لو وقع الطلاق قبل الدخول فعلى المرأة إرجاع نصف المهر.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- لا يجوز إلا إذا صار بطريقة أخرى مثلًا: إذا طلقتني تعطني شيئًا خارج نطاق عقد النكاح، ولا يجوز مخالفة أحكام الله في الشرع.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- لا يصح هذا الشرط.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق