ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
على أثر خلاف بين الزوجين، طرد الزوج زوجته من بيت الزوجية، وذهبت إلى منزل أهلها؛ فهل يجوز لها الخروج من بيت أهلها بدون إذن الزوج؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- نعم يجوز لها الخروج .
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- يجوز إن لم يقيّد إذنه لها بالخروج من البيت بأن لا تخرج من بيت أهلها.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- نعم، يجوز لان الحقوق متقابلة فإذا اخرجها هو جاز لها ترك الاستئذان.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- لا يشترط الإذن في هذه الحالة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- إذا طردها من بيت الزوجية، فلا يتوقف خروجها من بيت أهلها على إذنه.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق