ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوح؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- یمکن للرجل أن لا یقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به في ضمن العقد لزم علیه.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج.
(الفوائد الفقيهة، ج 2، س 617).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.
(الموسوعة ج39 ص11).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وأن لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق