ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم رسم الكاريكاتير، لا سيما الذي يحمل رسومات ساخرة عن أشخاص حقيقيين؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- إذا كان تشهيرًا بالمؤمن لا يجوز.
(استفتاء 7/ جمادي الآخرة /1442 ﻫ.ق).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- لا يجوز هتك المؤمن والاستهزاء به.
(استفتاء3/ رجب/1442 ﻫ.ق)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجوز ذلك إذا لم يشتمل على حرام مثل اهانة المؤمن.
(استفتاء9/ جمادي الآخرة /1442 ﻫ.ق)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج-إذا كان يسخر من أشخاص مؤمنين فهو حرام.
(استفتاء7/ جمادي الآخرة /1442 ﻫ.ق)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- إن كان للشخص المرسوم حرمة يقرها الشرع، وكان رسم الكاريكاتير يعد هتكًا لحرمته، فلا يجوز.
(استفتاء 8/ جمادي الآخرة /1442 ﻫ.ق).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق