ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع إبنها مع وجود بديل للإرضاع، كما هو الحال في الحليب المخصص للأطفال؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- يجوز لها الصيام إذا لم يضر طفلها، و يجوز لها الافطار اذا اضر بلبنها.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- لا يجوز في مفروض السؤال.
(الموفع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين :
ج- لا يرخص لها في الافطار إذا وجدت ما يكفي الطفل من الحليب المستحضر لمثل هذه الحاجة .
(التقوى ج 1م 174)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- لا يجوز علي الاحوط.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- لا يجب الاستبدال وإن كان ممكنًا، فإنه مع ذلك يجوز لها عدم الاستبدال والقيام بإرضاع طفلها وترك الصوم مع خوف الضرر عليها أو عليه.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- نعم يجوز لها الافطار في فرض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج-إذا كان حليب الأطفال كافيًا لحاجة الطفل، ولا تضرّر به وجب عليها الصّوم وإعطاءه الحليب المجفّف.
(الاستفتاءات الشرعية ج 2 ، س 654)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- إن لم يكن في ذلك حرج عليها ولا ضرر على الرضيع فإنها تصوم إن شاء الله.
(الاستفتاءات ج 2 ، س 377).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني :
ج- في المفروض إذا لا یضرها الصوم ولا یضر الطفل صومها فیجب علیها الصوم.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق