ـــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال :
إذا جامع الصائم في نهار شهر رمضان زوجته وجب عليه القضاء والكفّارة، وإذا كرّر الجماع عدّة مرّات، فهل تجب الكفّارة بعدد مرّات الجماع؟
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي:
ج- تتكرّر الكفّارة بتكرّر الجماع
(الشريعة، ج 1، م 1518).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- الأحوط ـ وجوبًا ـ الكفّارة لكلّ مرّة
(منهاج الصالحين، ج 1، م 51).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- تتكرّر بتكرّر الجماع.
( منهاج الصالحين، ج 1، م 1008).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- تتكرّر بتكرّره على الأحوط ـ استحبابًا ـ.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1139).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- لا يُترك الاحتياط بتعدّد الكفّارة عليه.
(كلمة التقوى، ج 1، م 121).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا تتكرّر، وإن كان الاحتياط فيه في محلّه.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1017).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- إذا جامع الصائم في نهار شهر رمضان عدّة مرات، دفع كلّ مرّة كفّارة
(المسائل الإسلامية، م 1774).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- دفع عن كلّ مرّة كفّارة ـ استحبابًا ـ.
(المسائل الإسلامية، م 1784).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ أنّها تتكرّر بتكرّر الجماع.
(المنهج، ج 1، م 50).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- تتكرّر بتكرّر الجماع.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1029).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- فيه رواية بتكرار الكفّارة بتكرّره، والعمل بها موافق للاحتياط.
(أحكام العبادات، ج 1، ص 382، م 5).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد الخراساني:
ج- تتكرّر بتكرّر الجماع.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 1008).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق