ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا تنجست إحدى اليدين قبل مسح الرأس حال الوضوء، هل يكفي مسح كلا القدمين باليد الطاهرة، أم يغسل اليد النجس ويعيد الوضوء؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- إذا تنجس تمام الماسح لا يكفي على الأحوط وجوبًا مسح كلا القدمين باليد الطاهرة، بل يغسل اليد النجس ويعيد الوضوء.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يكفي مسح القدمين باليد الطاهرة، في فرض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يكفي المسح باليد الطاهرة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- يعيد الوضوء.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- إذا تعذّر المسح بباطن الكف وبظاهره مسح بذراعه، ويجوز مسح القدمين باليد الطاهرة.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق