ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم وضوء من كان يمسح القدم اليسرى قبل اليمنى جهلًا منه لمدة من الزمن؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يصح على الأحوط وجوبًا.
(استفتاء، ٢٩- ٢ - ١٤٤٥ هـ)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- لا يعيد الصلوات التي صلّاها مع هذا الوضوء إن كان ذلك عن جهل أو سهو أو نسيان.
(استفتاء، ٢٧- ٢- ١٤٤٥ ﻫ.)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا كان ذلك عن جهل قصوري بالترتيب فلا إشكال، وإلاّ لم يصح وضوئه على الأحوط ويمكنه الرجوع إلى الغير.
(استفتاء، ٢٩- ٣- ١٤٤٥ ﻫ.)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- في مفروض السؤال وضوؤه باطل وعليه قضاء الصلوات التي صلاها في هذا الوضوء.
(استفتاء، ه- ٣- ١٤٤٥ هـ)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- يبطل وضوؤه، فالترتيب في الوضوء من شروط الصحة، ولو أخلَّ بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل.
(استفتاء، ٢٨- ٢- ١٤٤٥ هـ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق