السؤال
ما حكم من كان يقول في التشهد أثناء الصلاة:
"وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك" بدلاً من قول "عبده ورسوله" جهلًا بالحكم؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- يجزئ في التشهد أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد». والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية، وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين، وبالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأي صورة حصلت.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- لا يصحُّ ذلك، وإذا كان جاهلًا قاصرًا فلا قضاء عليه، وإلَّا يُقضِي.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- لا يصح، وإذا كان عن جهل قصوري، فالصلوات صحيحة.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- لا يصح ذلك، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالتشهد فلا تبطل الصلاة، ولكن يجب عليه التصحيح في الصلوات الآتية إن شاء الله تعالى، ويسجد للسهو لعدة صلوات على الأحوط وجوبًا.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- يتعين الإتيان بالتشهد بضمائر الغيبة، لا بضمائر الخطاب، ولا يكفي "عبدك ورسولك". وتصح صلواته الفائتة إذا كان جاهلًا بتعين ذلك عليه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- تكفي الشهادة بالرسالة، ولو كانت بغير الصيغة المعهودة.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات
▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)
¤واتساب: [اضغط هنا]
https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظات
• الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).
• يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق