ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للرجل أن يرقص مع زوجته أمام النساء والمحارم في ليلة الزواج أو في غيرها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يحرم ذلك.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- كلا، لا يجوز؛ فإنّ الرقص حرام مطلقًا، إلا رقص الزوجة لزوجها، وبالعكس، ولوحدهما، وبشرط عدم الغناء أو الموسيقى.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز الرقص علی الأحوط إلاّ بين الرجل وزوجته في خلوة، ولا تجوز الموسيقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.
(فقه المغتربين).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- الأحوط ـ وجوبًا ـ ترك ذلك إلاّ مراقصة الرجل مع زوجته إذا لم يكن أمام الآخرين.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا بأس إذا كان أمام زوجها فقط.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-لا يجوز؛ لأنّ ذلك مظنّة الإثارة والفساد.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ ترك الرقص إذا كان على غرار إيقاع موسيقي منظّم، ويجوز إذا لم يكن كذلك بين الزوج والزوجة فقط.
(فقه المرأة المسلمة، س 163).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يجوز.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-لا يجوز.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها ـ فقط ـ دون النساء والمحارم.
(مسائل وردود، ج 1، م 189).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق