ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز تبديل أموال الصدقات قبل ايصالها للفقير ، مثلًا استبدال النقود الموجودة فيها بغيرها أو استبدال النقود المعدنية بالورقية مع الحفاظ على نفس القيمة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجوز ولا إشكال فيه.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا لم تعين صدقة جاز باذن المالك.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- الظاهر جواز التبديل المذكور.
(صراط النجاة، ج ٣ ، ص ٢٩٦، م ٩٠٧).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- يجوز مالم يتم استلامها من قبل الفقير أو وكيله.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يجوز مع الحفاظ على قيمتها الحقيقية.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يجوز ذلك مع قصد الدافع للصدقة حين التصدق مكان الاستبدال.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- المذكور في فرض السؤال جائز إن شاء الله (تعالى).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجوز ذلك.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
جزاكم الله خيرا.
ردحذفملاحظة: أنتم تقولون حسب الترتيب الهجائي. وعلى هذا المنطلق فيكون السيد أبو القاسم الخوئي هو الأول لأن اسمه بدأ بالهمزة ، والهمزة تتصدر الترتيب الهجائي هي والألف