ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز لمن يجمع الصدقات(جماعة، افرادًا) أخذ نسبة معينة منها ، مقابل جمعها وإيصالها للفقراء المحتاجين؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- في فرض السؤال إن لم يقصد المجانيّة والتبرّع جاز له الأخذ بالمقدار المتعارف.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- كلا، إلا مع اعلام المتبرعين بذلك.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا يجوز.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- إذا كان هذا هو العرف السائد في المجتمع، أو أخبر بذلك من يدفعون الصدقات جاز، وإلَّا فلا.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجوز.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- إذا علم رضا المتبرعين بذلك فهو جائز.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- مع الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط لا إشكال فيه.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق