ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
لو اقتدى بالإمام أثناء الركوع، ثم شك في إدراك ركوع الإمام، فما هو حكم صلاته؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- بطلت صلاته.
(منهاج الصالحين، ج١، م ٧٩٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- صحت الصلاة منفردًا لا جماعة، ولو كان الشك بعد الصلاة صحت صلاته.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- بطلت صلاته والأولى أن يعدل بها إلى النافلة ويتمها، ويأتم من جديد.
(منهاج الصالحين، ج١، م ٣٦٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- جاز له إتمام صلاته فرادى.
(المسائل المنتخبة، ج١، م ٣٧٢).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- تصح صلاته جماعة.
(منهاج الصالحين، ج ١، م ٨٠٦).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الإحتياط هو الائتمام والإتمام والإعادة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- بطلت صلاته، والأحوط استحبابًا إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد ذلك.
(المسائل الإسلامية، م ١٥٣٣).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- صحت صلاته، و وظيفته وظيفة من لحق الإمام بعد الركوع.
(منهاج الصالحين، ج١، م ٧٩٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- بطلت جماعته على الأحوط وجوبًا.
(منهج الصالحين، ج١،م ١١٥٩).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق