ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أعطى الزوج زوجته مالًا لشراء بعض الحاجيات وبقي شيء منه، هل يجوز لها التصرف فيه كالتصدق به أو التبرع به لعمل خيري دون إذن منه؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يجوز للزوجة أن تتصدق أو تتبرع من مال زوجها بدون علمه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجب على الزوجة استئذان الزوج أو أخباره وكسب رضاه في الإنفاق من ماله.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجوز.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- يجوز للزوجة التصرّف في مال زوجها في حالة رضاه بذلك ولا يجوز ذلك في حالة عدم رضاه.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- لا يجوز بدون علمه أو رضاه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجوز لها التصرف بمال زوجها إلا بإذنه او بإحراز رضاه بالتصرف.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق