ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل تجب على الزوج نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف (مدة الخطوبة)؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج ـ في مفروض السؤال ـ لا تجب النفقة على الزوج في الفترة التي لا تمكين من الزوجة.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج ـ الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الإسقاط ولو كانت هو التعارف الخارجي.
- المنهاج ج 2، م 415 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ الإنفاق يرتبط بالتمكين، أي إذا كنت في وضع تستطيع الدخول بها وهي تمكِّن نفسها منك فعليك الإنفاق، وإلا فالإنفاق بعد التمكين.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج ـ تسقط النفقة في ما يتعارف من رضاه ببقائها عند أهلها أو في بيتها من حين العقد عليها إلى حين زفافها له ومجيئها إلى بيته.
- المنهاج ج 2 م 188 -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .
- المنهاج ج2 م 1399-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
- المنهاج ج2 م 203 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .
- المنهاج ج2 م 1399-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ الميزان في ذلك التمكين وعدمه فتجب في الأولى دون الثاني.
- فتاوى وأحكام ص 256 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج ـ يجب عليه إعطاء النفقة بشرط أن تمكن الزوجة نفسها له وتلتزم بعدم الخروج من المنزل من دون إذنه.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
- المنهاج ج2، م 1399-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ لا تجب نفقة الزوجة عن الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف، إلا أن شرط عدم الوجوب أمور :
منها كون عدم الإنفاق هو الارتكاز العرفي.
ومنها : كون الزوجة في ذلك الظرف غير ممكـنّة من نفسها جنسياً.
ومنها : كونها غير راغبة أو غير مطالبة بالنفقة، واما مع انتفاء هذه الأسباب فانتفاء الوجوب محل إشكال بل هو الأقوى.
- المنهاج ج 2م 265-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج ـ لا نفقة للزوجة في المدة التي تكون بين العقد والزفاف على الزوج .
- التقوى ج2 م 429 -
ــــــــــــــــــــــــ
الميرزا الاحقاقي
ج ـ لا تجب في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف.
- الموقع -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق