ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي "مثلًا"؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يجزيء.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- نعم تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من شخص واحد، ولكن الأفضل مع اليسار اختصاص كل شخص بعقيقة مستقلة.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا بد في العقيقة ان تكون عن واحد.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- لا تجزي العقيقة الواحدة إلا عن واحد.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- إذا أُريد العمل بالمستحب المأثور فهو عقيقة واحدة عن كل واحد مع القدرة على ذلك.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا تجزي الواحدة عن أكثر من واحد.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- الظاهر انه إذا لم يتمكن من شاة كاملة صح شاة عن اثنين أو أكثر لدليل الميسور.
(الموسوعة ج ٦٨، ص ١١٩)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق