ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا ماتت الزوجة ولم تترك وارثًا إلا زوجها فما هو نصيبه؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى.
(منهاج الصالحين، م 1782)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- المال كله للزوج في مفروض السؤال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه.
(منهاج الصالحين، م1059)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى.
(منهاج الصالحين، م 1782)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى.
(منهاج الصالحين، م 578)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- له كل المال.
( أحكام الولايات، ص 130)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- له كل المال.
(المسائل الإسلامية، ص 731)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- النصف لزوجها بالأصل ويرد عليه النصف الثاني أيضًا.
(منهاج الصالحين، م 76)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- النصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه (فتصير التركه كلها له).
(منهاج الصالحين، م 3400)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق