ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز أكل الطعام المحترق كالخبز مثلاً وغيره من الأطعمة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج ـ في نفسه جائز، إﻻ إذا استلزم ضرراً بالغاً فإنه يحرم.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج ـ لا مانع إن أمن الضرر ولم يكن رماداً .
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ إذا تحول إلى مادة ضارة لا يجوز.
(الإستفتاءات ج٢ م١٠٢٦)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج ـ يجوز إلا أن يكون مضراً ضرراً معتداً به.
(الفتاوى - اسئلة واجوبة م١١١٧)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ إذا كان به ضرر يعتدّ به لا يجوز.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج ـ لا يحرم ما لم يضر ضرراً يعتنى به.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ لا بأس بأكله.
(الصراط ج م ٢ ، ١٢٥٢)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ يحرم خصوص ما له ضررٌ معتدٌّ به أو كان فحماً عرفاً.
(مسائل وردود ج1م 474)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ ما لم يكن فيه ضرر ولم يخرج بالاحتراق واسوداد اللون عن كونه لحماً مشوياً فلا مانع من أكله .
(الموقع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق