ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما هو سن البلوغ الذي يجب على المرأة فيه الإلتزام بالحجاب وسائر التكاليف الشرعية؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- سن البلوغ عند الأنثى إكمال تسع سنوات، وبالحيض في المشكوك بلوغها تسع سنين.
(منهاج الصالحين، ج٢)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- بلوغ البنت بعد إكمال تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا أكملت التاسعة القمرية (وهو ما يُعادل ثمان سنين ميلادية وثمانية أشهر وعشرون يومًا تقريبًا) وجب عليها ذلك.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- تبلغ إذا تم لها تسع سنين هجرية، والله العالم.
(صراط النـجاة، ج٢، س ١١٤٩)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- بلوغها يتحقق باكتمال السنة الثالثة عشرة، شرط أن لا تظهر علامات البلوغ الأخرى قبل هذا السن.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- تبلغ بالعلامات ما بين التاسعة و
الثانية عشرة، وإن لم تر أية علامة في هذه الفترة فتبلغ باكتمال الثانية عشرة، والأحوط إستحبابًا العمل بواجبات المكلَّفة عند اكتمال التاسعة.
(الاستفتاءات،ج٢، ص ٤٩،س ٣٢)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- تبلغ بإكمالها تسع سنين قمريّة.
(فقه المرأة المسلمة).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- تسع سنين في الإناث.
(المسائل الإسلامية، م ٢٦٢١)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يبدأ من إكمال تسع سنوات.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر:
ج- تبلغ بالانتهاء من سنتها العاشرة القمرية على الأقوى، وتحتاط بعد الإنتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطًا مؤكدًا.
(منهج الصالحين ج١،م ١١١١)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق