ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
لو صلى المكلف الظهر والعصر، ثم تبين بطلان الظهر والوقت ما زال باقيًا، هل يجب عليه إعادة الظهر فقط، أم اعادتها مع العصر؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يعيد الظهرين.
(٧- شعبان المعظم -١٤٤٥ ﻫ.)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة ولا ينوي بها الظهر أو العصر "على الأحوط استحبابًا" في فرض السؤال.
(٧- شعبان المعظم -١٤٤٥ ﻫ.)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا تبين بطلان صلاة الظهر بعد الإتيان بصلاة العصر فعليك إعادة صلاة الظهر فقط.
(١٦ - شعبان المعظم - ١٤٤٥ﻫ.)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يعيد الأولى، وان كان الاحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة ما في الذمة.
(صراط النجاة - ج٣ - س ١٧٥)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- في مفروض السؤال يأتي بصلاة الظهر فقط.
(٩- شعبان ١٤٤٥هـ)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- الظاهر كفاية إعادة اربع ركعات بنية القربة ومن دون تعيين.
(٧- شعبان المعظم - ١٤٤٥ﻫ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق