الخميس، 27 يونيو 2024

الاختلاف في التقليد بكفاية غسل الجمعة عن الوضوء

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

إذا كان إمام الجماعة يقلد من يقول بأن غسل الجمعة يكفي عن الوضوء والمأموم يقلد من يقول بعدم كفايتها عن الوضوء؟ فهل يوجد أي إشكال في الاقتداء به؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- لا يجوز الإئتمام في هذا الفرض.

(استفتاء، ٢٠- ذي القعدة، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- إذا كان المأموم يقلّد مرجعًا يفتي بعدم كفاية غسل الجمعة عن الوضوء وكان قد علم بان الإمام اكتفى بغسل الجمعة عن الوضوء فلا يجوز له الاقتداء، وأما إذا كان المأموم يقلّد مرجعًا يحتاط وجوبًا بعدم كفاية غسل الجمعة عن الوضوء، فيصح له أن يرجع إلى من يقول بكفايته عن الوضوء ويقتدي به.

(استفتاء، ١٢- ذي القعدة، ١٤٤٥ﻫ)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- عندنا غسل الجمعة يجزيه عن الوضوء.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج-لا يجوز اقتداء من لا يرى إجتهادًا، أو تقليدًا كفاية غسل الجمعة عن الوضوء بمن يرى كفايته عن الوضوء وهو صلى مع الغسل.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج- يجوز.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- تصح الصّلاة خلفه.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق