الجمعة، 14 يونيو 2024

الفصل بين الطواف وصلاته

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما هو مقدار الزمان الفاصل الذي لا يضر بين الطواف وصلاته؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ يصليها بعده فوراً عرفياً ولا تضر العشرون دقيقة بها.

- ١٠٠٠ مسالة م٥٨٩-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج ـ الظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للإستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الإشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.

- المناسك وملحقاتها - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ لا يؤخرها بقدر يتنافى مع المبادرة العرفية عرفاً أما إذا إستراح قليلاً أو بحث عن رفاقه أو أجاب على سؤال حاج وما أشبه فلا بأس.

- استفتاءات الحج والعمرة م٣٥٠ - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ تجب المبادرة العرفية لصلاة الطواف بعد الفراغ منه، ولا يجوز الفصل المعتد به بينهما.

- المناسك م٢٨٩-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ الأقوى وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف، بأن لا يفصل بين الطواف والصلاة إلا بالمقدار المتعارف.

- استفتاء-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ لا يضر نصف ساعة شريطة أن لا تفوت الموالاة عرفاً ولا تحديد لها شرعاً.

- الاستفتاءات الشرعية م٦٤٢ ج١-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ أن لا يفصل بينها وبين الطواف بما ينافي الفورية العرفية.

- جامع مناسك الحج م١٣٦٧-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ الفصل بنصف ساعة إذا لم يكن لمسامحة لا يضر.

- الصراط ج 2 م٧٤٧ - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ لزوم المبادرة الى الصلاة بعد الطواف بمعنى ان لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفاً.

- الموقع - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ تجب المبادرة مع الامكان إلى الصلاة بعد الطواف، بمعنى ان لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.

- المنهج ج 1 م 720 - 

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي 

ج ـ يجب أن لا يفصل بين الطواف وصلاته، وصدق الفصل وعدمه موكول إلى العرف.

- المناسك م 286-

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ تجب على المكلف المبادرة إليها بعد الطواف ، فلا يجوز له تأخيرها لغير عذر حتى تفوت الموالاة العرفية بينها وبين الطواف.

- التقوى ج1م 891 - 

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الاحقاقي 

ج ـ الأحوط أنه بعد الفراغ من الطواف يبادر إلى صلاة الطواف ولا يؤخرها.

- الشريعة ج1م 324-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق