ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل إتيان غسل الإحرام للحج وركعتيه ينويهما النائب عن نفسه، أم عن المنوب عنه؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجب في غسل الإحرام أن ينويه لنفسه وأما ركعتاه فينويهما بالنيابة عن المنوب عنه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يأتي بهما عن المنوب عنه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يقصد طهارة نفسه.
(صراط النجاة، م ٦٢٩، ج ١)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- ينويهما النائب عن المنوب عنه شريطة أن يكون عقد النيابة يشمل المستحبات أيضًا.
(الاستفتاءات الشرعية، ج٢، م٩١٩)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- ينوي عن نفسه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- ينوي النائب غسل الإحرام عن نفسه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- ينوي غسل الإحرام للحج الذي هو نيابة عن فلان.
(الموقع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق