الثلاثاء، 11 يونيو 2024

الطواف خلف المقام

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ الأحوط وجوباً مع عدم العسر، أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم (ع) داخل المطاف.

(جامع أحكام الحج م929)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني 

ج ـ لا يبعد جواز الطواف - على كراهة - في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.

(مناسك الحج م 303)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ الأحوط في غير حالات الزحام أن يكون الطواف بين المقام والبيت.

(استفتاءات الحج والعمرة س272)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم 

ج ـ حد المطاف مابين الكعبة والمقام، ولا يجوز خلف مقام إبراهيم (ع)، ولا يصح الطواف فيما يتجاوز الحد المذكور حتى مع الزحام.

(فتاوى الحج والعمرة)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن الذي لا حرج عليه.

(مناسك الحج م 300)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ المعيار هو صدق الطواف حول الكعبة عرفاً وإن كان من خلف مقام إبراهيم (ع).

(مختصر لاحكام الحج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ لايعتبر في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام على ما هو المشهور بل يكفي في الزائد على هذا المقدار اختياراً.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي 

ج ـ الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك، نعم الأولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه.

(مناسك الحج)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذاالمقدار، ورعاية الإحتياط مع التمكن أولى.

(مناسك الحج م 303)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ الأحوط استحباباً أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم (ع) داخل المطاف.

(مناسك الحج م 333)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني 

ج ـ لا يجوز ومع الزحام ينتظر الخلوة، ومع عدمها فخلف المقام مع رعاية الأقرب فالأقرب.

(تحرير المناسك)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ لا يجوز الخروج عنها إلا إذا اقتضته التقية، أو الضرورة وعدم القدرة.

(التقوى م 791)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الإحقاقي 

ج ـ يجب أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم، أما عند الاضطرار وازدحام الحجاج فلا بأس على الحاج أن يطوف خلف المقام.

(الشريعة م 166)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ نعم يجوز خلف مقام إبراهيم.

(مسائل وردود ج1م 218)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ العصفور 

ج ـ لا يجوز مطلقاً.

(مصباح الناسكين م421)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق