ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج ـ الأحوط وجوباً مع عدم العسر، أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم (ع) داخل المطاف.
(جامع أحكام الحج م929)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج ـ لا يبعد جواز الطواف - على كراهة - في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ورعاية الاحتياط مع التمكّن أولى.
(مناسك الحج م 303)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ الأحوط في غير حالات الزحام أن يكون الطواف بين المقام والبيت.
(استفتاءات الحج والعمرة س272)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج ـ حد المطاف مابين الكعبة والمقام، ولا يجوز خلف مقام إبراهيم (ع)، ولا يصح الطواف فيما يتجاوز الحد المذكور حتى مع الزحام.
(فتاوى الحج والعمرة)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهة للمتمكن الذي لا حرج عليه.
(مناسك الحج م 300)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج ـ المعيار هو صدق الطواف حول الكعبة عرفاً وإن كان من خلف مقام إبراهيم (ع).
(مختصر لاحكام الحج)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج ـ لايعتبر في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام على ما هو المشهور بل يكفي في الزائد على هذا المقدار اختياراً.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك، نعم الأولى الطواف داخل المطاف المذكور فيما إذا لم يمنعه الزحام منه.
(مناسك الحج)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذاالمقدار، ورعاية الإحتياط مع التمكن أولى.
(مناسك الحج م 303)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج ـ الأحوط استحباباً أن لا يجعل الإنسان مقام إبراهيم (ع) داخل المطاف.
(مناسك الحج م 333)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخميني
ج ـ لا يجوز ومع الزحام ينتظر الخلوة، ومع عدمها فخلف المقام مع رعاية الأقرب فالأقرب.
(تحرير المناسك)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج ـ لا يجوز الخروج عنها إلا إذا اقتضته التقية، أو الضرورة وعدم القدرة.
(التقوى م 791)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الإحقاقي
ج ـ يجب أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم، أما عند الاضطرار وازدحام الحجاج فلا بأس على الحاج أن يطوف خلف المقام.
(الشريعة م 166)
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ نعم يجوز خلف مقام إبراهيم.
(مسائل وردود ج1م 218)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ العصفور
ج ـ لا يجوز مطلقاً.
(مصباح الناسكين م421)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق