ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا أمَر أحد الوالدين الإبن أن يحضر صلاة الجماعة، هل يجب عليه طاعتهما؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد صادق الشيرازي
ج ـ يجب مع حصول الأذيّة لهما بالترك لا مطلقاً.
- تعليقة العروة ص٢٥٢-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج ـ لا يجب، نعم لا بُدّ من الإجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما وإن لم يبلغ حد العقوق.
- تعليقة العروة -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج ـ يجب الحضور إن كان في ترك طاعتهما عقوق.
- تعليقة العروة ج١ ص ٤٣٣ -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج ـ لا يجب الحضور لعدم الدليل على إطاعة الوالدين على الاولاد مطلقا فإن المستفاد من الادلة أن الواجب عليهم هو المعاشرة الحسنة معهما.
- تعاليق مبسوطة ج ٣ ص ٤٥٢ -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج ـ في فرض السؤال إذا أدى ترك الجماعة أذيتهما يحرم المخالفة.
- إستفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ لا تجب طاعة الوالدين في ذلك، وإن كانت راجحة شرعا، ولكن لا يجوز أذيتهما. وعلى كل حال، ترك صلاة الجماعة يحرمه من ثوابها الجزيل.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج ـ وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محل إشكال.
- تعليقة العروة ج١ ص ٥٤٥ -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الشيرازي
ج ـ تجب مع تأذيه بتركها وعدم الضرر على الولد.
- تعليقة العروة ج١ ص ٥٤٥ -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين
ج ـ تجب على الولد إذا أمره بها أحد والديه، وكان الأمر عن شفقة على الولد، أو كان في المخالفة ايذاءا لهما.
- التقوى ج 1 م١٠٣١-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 للاشتراك اضغط على:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل آل جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق