الأحد، 15 مارس 2026

على من تجب فطرة الأبناء والبنات المتزوجين في هذه الحالة؟

  


السؤال 1

بنت متزوجة تفطر كل ليلة في رمضان في بيت والدها، وزوجها هو من ينفق عليها. على من تجب زكاة فطرها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- محض الإفطار لا يجعلها من عيال أبيها، أما إذا صدقت التبعية والارتباط بوالدها بنحو تكون من عياله وتبيت عنده ليلة العيد وجبت الزكاة على والدها وإلا فتجب على الزوج.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب فطرتها على من تكون من عياله قبل هلال شوال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- مجرد تناول الإفطار لا يوجب على ابيها دفع زكاة الفطرة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي

ج- إذا لم تعد من عياله في شهر رمضان ولو في الجملة، ففطرتها على زوجها، ومجرد أن يكون إفطارها عند أبيها، لا يكفي صدق العيولة.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- إذا كانت ليلة العيد من الغروب إلى الفجر عند أبيها وتعد من عياله فزكاة فطرتها على أبيها وإن كانت نفقتها على زوجها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- إذا صدق عليها أنها من عيال الأب عرفًا، وجبت زكاة الفطرة على الأب، وأما إذا لم يصدق عليها عرفًا بأنها من عيال الأب فزكاة البنت على زوجها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- في مفروض السؤال فطرتها على زوجها، إلا إذا دعيت للإفطار وبقيت في بيت أبيها ليلة العيد بحيث تعد من عيالهم فحينئذ تجب فطرتها على أبيها.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- تجب الفطرة على أبيها إن كانت ضيفة عليه إلى ليلة العيد حسب أحكام فطرة الضيف.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السؤال 2

إذا كان الشخص يقيم في شقة يملكها أبوه، لكنه مستقل في نفقاته، فهل زكاة الفطر تجب عليه أم على أبيه؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


السيّد محمد سعيد الحكيم

ج- لا يجب على الأب في مفروض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي الخامنئي

ج- تجب زكاته على من يعوله عرفًا، وتشخيصه على عهدة المكلف والضابطة صدق كونه ممن يعوله المكلف عرفًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)

ج- الأحوط وجوبًا عليهما.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني

ج- إذا كان هو المعيل لنفسه فقط دون أبيه فزكاة الفطرة عليه، وإذا كان المعيل على نفسه هو وأبيه فعلى الاثنين بالنسبة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي

ج- تجب عليه في فرض السؤال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض

ج- إذا لم يكن الأب معيلًا له فزكاته عليه.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي

ج- تجب على نفسه، وفقكم الله لمراضيه.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظات

• الفتاوى مُرتَّبة حسب الترتيب الهجائي لأسماء المراجع من (اللقب).  

• يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  


الشيخ عادل ال جوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق