الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026

طهارة المرأة في وقت لا يسع للغسل

   


السؤال

إذا لم يكن للمرأة الحائض وقت بمقدار الغسل والوضوء ولكن أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت هل تجب عليها تلك الصلاة، وإذا لم تصل هل يجب عليها القضاء؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب


 السيد الحكيم 

ج ـ ذهب جماعة إلى أن ضيق الوقت عن استعمال الماء مسوغ للتيمم فيجتزأ به في صحة العمل، لكنه غير ثابت، نعم الأحوط استحباباً المبادرة لاداء الصلاة بالتيمم. 

(منهاج الصالحين ج 1 م 360)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي 

ج ـ إذا أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت تجب عليها تلك الصلاة. 

(المسائل م 506)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

ج ـ وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلاّ للصلاة مع الطهارة الترابية مبنيٌّ على الاحتياط، وكذلك وجوب القضاء في مثل ذلك إذا لم يصلّ حتى فات الوقت.

(المسائل المنتخبة م 432)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي 

ج ـ إن لم يسع الوقت للتطهُّر وتهيئة مقدمات الصلاة وإتيان ركعة واحدة من الصلاة على الأقل في الوقت، لم تجب عليها الصلاة، وإذا كان التيمم وظيفتها بغض النظر عن ضيق الوقت وجب عليها، وإلا فلا. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج ـ الأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء. 

(منهاج الصالحين ج 1 م 716)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض 

ج ـ الأحوط لزوما أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء. 

(منهاج الصالحين ج 1 م 731)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني 

ج ـ الأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء. 

(منهاج الصالحين ج 1 م 806)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي 

ج ـ إذا أمكن إتيان الصلاة مع التيمم داخل الوقت تجب عليها تلك الصلاة. 

(المسائل م 507)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي 

ج ـ الأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء. 

(منهاج الصالحين ج 1 م 716)

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر 

ج ـ الأحوط وجوباً ان تاتي بالصلاة مع التيمم، وتكون مجزية، وإذا لم تصل وجب القضاء.

(منهج الصالحين ج 1 م 1077)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين 

ج ـ وجب عليها أداء تلك الصلاة، فإذا تركتها حتى خرج الوقت وجب عليها قضاؤها.

(التقوى ج 1 م 572)

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا عبد الرسول الاحقاقي 

ج ـ وجب عليها أن تبادر بإتيانها ، وإلا وجب عليها قضاؤها.

(الشريعة ج 1 م 615)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للإشتراك في قناة جامع الاستفتاءات

▪︎تلغرام: [اضغط هنا](https://t.me/adelaljoh)  


¤واتساب: [اضغط هنا]

https://whatsapp.com/channel/0029VaD72L57DAX2Vys9nZ0x

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة

يُمنع التصرف بمحتوى الاستفتاء أو نشره مع أي تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق