السؤال
إذا أعطى الزوج زوجته مالًا لشراء بعض الحاجيات وبقي شيء منه، هل يجوز لها التصدق به أو التبرع به لعمل خيري دون إذن منه؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- لا يجوز للزوجة أن تتصدق أو تتبرع من مال زوجها بدون علمه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- يجب على الزوجة استئذان الزوج أو أخباره وكسب رضاه في الإنفاق من ماله.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- لا يجوز.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض
ج- يجوز للزوجة التصرّف في مال زوجها في حالة رضاه بذلك ولا يجوز ذلك في حالة عدم رضاه.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي
ج- لا يجوز بدون علمه أو رضاه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- لا يجوز لها التصرف بمال زوجها إلا بإذنه او بإحراز رضاه بالتصرف.
(استفتاء)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق